والتقية ، والشاهد هو مكاتبة « محمّد بن علي بن عيسى » المتقدمة [1] حيث إنها تامّة السند لوثاقة رواته ، وشاهدة على التفصيل لكونها ناصة باختصاص الجواز في الفنك والسمور بحال الضرورة والتقية ، كما مرّ . وأمّا رواية « الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السّلام [2] فلا اعتداد بها بعد ظهورها في الجواز اختيارا في جميع تلك الحيوانات . وكذا ما رواه عن « الريّان بن الصلت » عن الرضا عليه السّلام [3] حيث إنها وان استثنى فيها الثعالب ، ولكن لدلالتها على الجواز في جميعها التي منها السمور اختيارا غير صالحة للاعتماد ، ومجرد استثناء الثعالب غير مجد ، لاحتمال اختصاص جوازها بأسرها في حال الضرورة ، مع ما بينها من الميز بتقدم بعضها على بعض في تلك الحال أيضا . فالأقوى : هو بطلان الصلاة في السمور - أي في أيّ جزء من أجزاءه . الأمر الخامس في بطلان الصلاة في القاقم والفنك لا ريب في اندراجهما تحت عموم أدلَّة المنع عمّا لا يؤكل مع عدم التخصيص ، مضافا إلى ما ورد في خصوص الفنك من المنع فيما عدا حال الضرورة والتقية ، كما في مكاتبة « محمّد بن علي بن عيسى » إلى الهادي عليه السّلام [4] فما دلّ على الجواز في الفنك ، نحو خبر « ابن أبي عمران » [5] وغيره - بعد الغض عن ضعف السند - محمول على حال الاضطرار ، والشاهد هو ما أشير إليه من رواية الهادي عليه السّلام فلا مجال للإطالة بعد الإحاطة بما مرّ .
[1] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 3 . [2] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 2 . [3] الوسائل باب 5 من أبواب لباس المصلي ح 2 . [4] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 3 . [5] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 6 .