قد مرّ البحث عن وهن السند ب « الداود » وب « البشير » وأما المتن : فهو مشتمل على ما لا يلتزم به ، وهو الجواز في الصيد ببلاد الشرك ، مع أنه ميتة بالأمارة العقلائية ، ولا ريب في عدمه الجواز فيما صاده المشرك . ولا فرق في هذا المحذور بين كون الوصف وهو ( الصيد ببلاد كذا ) راجعا إلى خصوص الواصل أو غيرها أيضا . ومنها : ما رواه عن أبي بلاد علي ابن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في الفراء أي شيء يصلَّي فيه ؟ قال : أيّ الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسّمور ، قال . فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه [1] الحديث . إنّ السند وإن صحّحه في ( الجواهر ) ولكن في « أبي علي بن راشد » كلام ، نعم : قد افاده « المامقاني » ما يدلّ على توثيقه ، حيث كان « أبو علي » وكيلا للمعصوم عليه السّلام ، والتوكيل نوع توثيق ، وكذا غير ذلك من الشواهد . فحينئذ لا يخلو اعتباره عن قوة . وأمّا المتن : فهو وان فصّل بين ما اجتمع في السؤال بالمنع عن السمور ، ولكن جمع في الجواز بين السنجاب والفنك ، مع أنه لا يلتزم به . والحمل على التقية أيضا مما يبعّده الاشتراك ، بأن يكون البيان الواحد بالنسبة إلى الفنك غير جدّي وبالنسبة إلى السنجاب جدّيا مطابقا للواقع ، فلا يمكن القول باختصاص الجواز بالسنجاب دون الفنك لأنه محمول على التقية ، كما أنه يبعّده أيضا التفصيل بينهما وبين السمور ، مع انّ القوم الذين جعل الرشد في خلافهم لا يفرقون في الجواز بين ذلك . والحاصل : انّ السند وان كان تامّا ، ولكن الأمر بعد في المتن ، فارتقب . ومنها : ما رواه عن يحيى بن أبي عمران أنه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام في السنجاب والفنك والخز ، وقلت : جعلت فداك أحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطه اليّ : صلّ فيها [2] .
[1] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 5 . [2] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 6 .