responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 297


والسند ضعيف ب « ابن أبي عمران » وأمّا المتن : فهو بالنسبة إلى الخز تام ، لما تقدم من قيام ما يجوّز الصلاة فيه ، وأمّا بالنسبة إلى الفنك فمنظور فيه ، لعدم الالتزام به .
ومن هنا اتّضح ما وعدناه سابقا : من بيان سر التأمّل في تجويز ما عدا الوبر والجلد من أجزاء الخز ، وذلك لقصور أدلَّة ذاك الباب عن تجويز ما عداهما ، ولم يبق في البين ما يدلّ على تجويز جميع الأجزاء عدا هذه الرواية الضعيفة سندا المخدوشة متنا بعدم الالتزام في الفنك ، ولعلَّه محمول على الاتقاء - كما سيتضح المراد منه - حيث إنه عليه السّلام وان لم يتّق في الجواب ، إلا انّ التجويز في مورد التقية .
ومنها : ما رواه عن الوليد بن أبان قلت للرضا عليه السّلام : أصلَّي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم [1] .
إن السند ضعيف ب « الوليد » والمتن مشتمل على الفنك الذي لا يلتزم به .
ومنها : ما رواه عن ابن إدريس . . عن محمّد بن علي بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ - يعني الهادي عليه السّلام - أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح ؟
فأجاب : لا أحب الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب أنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة ، فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب اليّ : تلبس الفنك والسمور [2] .
والسند قابل للاعتماد . وامّا المتن : فهو وإن لم يتعرض للسنجاب ، ولكن لما كان فيه شهادة على الجمع بين أدلَّتي المنع والجواز نقلناه ، وتوضيحه : بان مجرد نفي المحبوبية في الصدر غير ناهض للمنع فلا يدلّ عليه ، ولكن بلحاظ



[1] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 7 .
[2] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 3 .

297

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست