كالغنم وقد يكون محرم اللحم كالأرنب ونحوه ، فلا مانع حينئذ من تقييده بما دلّ على المنع فيما لا يؤكل لحمه إن أمكن التقييد بذلك ، لكونه خاصا أو أظهر من هذا الحد الاثباتي . والسند غير معتبر لأجل « القاسم » نعم : عن المجلسي الأول ( ره ) « هاشم الحنّاط » . ومنها ما رواه عن عيون الأخبار عن الرّضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يصلَّي في جلود الميتة ولا في جلود السباع [1] . وقريب منها رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام [2] . ودلالتهما على الاختصاص بالسباع إنما هي لأجل أخذها في كلام المعصوم عليه السّلام بدوا فلو لم يكن لها خصيصة لما أخذت بخصوصها في كلامه عليه السّلام ، بل يؤخذ ما هو المناط نحو ( ما لا يؤكل لحمه ) مثلا . واما المقام الثاني ففي الجمع بين نصوص الباب قد يتخيّل عدم الاعتداد بنصوص التفصيل بين السباع وغيرها ، لقيام الإجماع على البطلان في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، سواء كان ذاك الحيوان سبعا أم لا . وفيه : انه محتمل المستند ، إذ يحتمل أن يكون ذهاب الأصحاب إلى المنع مطلقا انما هو لترجيح نصوص إطلاق المنع على نصوص التفصيل سندا أو متنا ، فاللازم هو النظر المستأنف في تلك النصوص حتى يتّجه سرّ تقدم تلك على هذه ، فنقول : أمّا رواية « مقاتل بن مقاتل » ففيها مع إرسال السند واشتماله على « مقاتل » الضعيف ، كلام يمكن التعرض له في البحث عن الجواز في السنجاب ،
[1] الوسائل باب 6 من أبواب لباس المصلي ح 3 . [2] الوسائل باب 6 من أبواب لباس المصلي ح 4 .