responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 268


قلت : نعم يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا [1] .
انّ ظهورها في دوران الحكم مدار السبعيّة وعدمها باستعلامه عليه السّلام عن حال ذاك الحيوان من حيث الصيد والافتراس ، فلما أجيب بذاك حكم عليه السّلام بالمنع ، فلو كان المنع دائرا مدار حرمة الأكل لما كان لهذا الاستعلام أثر فهو دالّ على اختصاص الحكم بالصائد الذي هو عبارة أخرى عن المفترس ، للسبعية الكائنة فيه .
نعم : لا تعرض فيها للصلاة .
ومنها : ما رواه عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : لا تصلّ فيها [2] .
ولا دلالة لها على الاختصاص أصلا ، لأنّ السؤال إنما هو عن جلودها فأجيب بالمنع ، بلا ظهور في جواز غيرها ، إذ لا مانع من السؤال عن غيرها فيجاب بالمنع أيضا ، فليس في وسع هذا النص تقييد ما يدلّ على المنع بالإطلاق الشامل للسباع وغيرها سواء .
ومنها : ما رواه عن قاسم الخياط أنه قال : سمعت موسى بن جعفر عليه السّلام يقول :
ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلَّى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه [3] .
إن تقريب دلالتها على دوران الحكم مدار السبعية هو تحديده عليه السّلام الجواز بما يكون دوام عيشه وبقاء حياته بالجري العادي بأكل النبات ، وتخصيصه عليه السّلام المنع بما يكون ذلك فيه بأكل اللحم - بناء على عدم اختصاص الميتة به لكون ذكرها تمثيلا لا تعيينا كما هو الظاهر - مع جعل ذلك كناية مشيرة إلى السبعيّة والافتراس .
نعم : يكون الحد الاثباتي مطلقا ، لأن آكل النبات قد يكون محلَّل اللحم



[1] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[2] الوسائل باب 6 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[3] الوسائل باب 6 من أبواب لباس المصلي ح 2 .

268

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست