ومنها : ما رواه عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السّلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلا ما كان منه ذكيّا ، قلت : أوليس الذكي مما ذكَّى بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى عنه رسول الله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب [1] . إن في المتن - بعد الغض عن السند بابن حمزة البطائني - اضطرابا لا يستقر على أمر ، لأن مفاد قوله عليه السّلام « بلى إذا كان مما يؤكل لحمه » هو دوران الحكم مدار حرمة أكل اللحم وعدمها بلا دخالة لعنوان آخر ، ومفاد التعليل هو دوران الحكم مدار السبعية وآكلية اللحم وعدمها ، سواء كان ذاك الحيوان بنفسه محرم الأكل أم لا . وكذا مفاد قوله عليه السّلام « وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله . . إلخ » إذ المراد من النهي هنا إن كان النهي عن الصلاة في أجزاءه فيلتئم مع سابقة في الجملة ، وامّا إن كان المراد منه النهي عن أكل لحمه فيلزمه انّ السنجاب مما لم ينه عن أكله ، مع أنه محرم الأكل بالإجماع ظاهرا . وكذا مفاد قوله « وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم » حيث إن استثناء الغنم مما لا يؤكل غير مناسب ، لتلاؤمه مع ما يؤكل لا ما لا يؤكل - كما هو واضح - ولذلك اختلفت النسخ ، بل ادعى خلو الأصل المنقول منه عن لفظة ( لا ) فحينئذ يلزم أن يكون السنجاب مأكول اللحم ، إذ بعد حذف لفظة ( لا ) يصير ما بعد ذلك مما يندرج تحت مأكول اللحم ، وهو كما ترى . فلا مجال للتمسك برواية هذا شأنها سندا ومتنا . ومنها : ما رواه عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن جلود السمور ، فقال : أي شيء هو ذاك الأدبس ؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد ؟