responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 234


الخمر بما هي خمر لأجل علاجها خلَّا ، وكالعذرة لبعض خواصها الزراعية ، وما إلى ذلك من النظائر . ولا إشكال في انّ مثل هذه اليد قاصرة عن أمارية التذكية .
ومنه يتضح حكم ما لو وقع تحت يده حيث أراد نبذه وإلقائه ، إذ لا سترة في انّ مجرد وضع اليد على ذلك ولو للنبذ والإلقاء غير صالح للأمارية على التذكية كما انّ ما ورد في تجويز الاشتراء من السوق وترتيب آثار المذكَّى ، فلعلَّه لأصالة الصحة ، وإن كنا نحن في فسحة من هذا ، إذ المرجع فيما لم تقم الحجة على الخلاف هو ترتيب آثار التذكية .
الجهة الثانية في أن اثر استعمال المسلم شاهد على التذكية إن التصرف الواقع على ذاك الجلد ونحوه من أجزاء الحيوان الذي لم يعلم بتذكيته ، على أنحاء .
منها : التصرفات الأولية الصناعية فيه ، لأن يجعل خفّا أو نعلا أو فراء ولباسا ، وما إلى ذلك مما يصنع منه . ومنها : التصرفات الانتفاعية بعد الصنع ، ولكن في خصوص ما يشترط فيه الطهارة أو التذكية . ومنها : ما عدا ذلك من أنحاء الانتفاعات المشتركة بين المذكَّى وغيره .
لا إشكال في انّ القسم الثاني منها شاهد علي التذكية حسب التناسب ، إذ المسلم بما هو مسلم لا يستعمل الميتة فيما يشترط فيه التذكية أو الطهارة ، فلو صلَّى في جلد أو غيره يكشف ذلك عن كونه مذكَّى .
ويؤيده ما مرّ : من رواية « ابن عيسى » إذ فيها « . . وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه » ولا تفاوت في كشفه عن التذكية بين كونه في أرض المسلمين أو غيرهم ، وفي أيديهم أو غيرهم ، لما أشير إليه سالفا من أن مثله كاف للاعتماد ، لاحتمال اتكائهم على العلم بمسبوقية يد الكافر بيد المسلم ، وهي كافية ، كما تقدم .

234

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست