[ في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى ] * المحقق الداماد : والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر الاستعمال بحكم المذكى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه اثر الاستعمال ، وان كان الأحوط اجتنابه . كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ . ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك . . إلخ . * الشيخ الجوادي الآملي : أنّ استقصاء المقال فيما افاده ( ره ) في طي جهات : الجهة الأولى في أن المأخوذ من يد المسلم بحكم المذكى انّ استيلاء يد المسلم على جلد الحيوان الذي لا يحل إلَّا بالتذكية أو غيره من أجزائه ، قد يكون بنحو الملكية - كسائر أملاكه الواقعة تحت يده - ولا إشكال حينئذ في انّ اليد الكذائية امارة على التذكية ، حيث إن الميتة لا تصير ملكا لأحد - كالخمر ونحوه من الأعيان النجسة - فإذا وقع شيء من الحيوان الكذائي تحت يده ملكا له عليه ، وكان بحيث يبيعه ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه ، فهو يكشف عن كونه مذكَّى . وهذا نظير استقرار مشكوك الخمرية تحت يد مسلم ملكا له ، حيث إن اليد المالكة امارة على أنها ليست بخمر ، ولكونها امارة على الملكية المستلزمة لعدم كونها خمرا يؤخذ بلازمها ، لكونها طريقا إلى الواقع . وقد يكون بنحو حق الاختصاص لا الملكية ، كاستقرار اليد الاختصاصية على