الطريق أو من سرقة ، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحلّ له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقّع عليه السّلام : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله [1] . تقريب الاستدلال بها للبطلان ، هو انّ المراد من الأصل هو المبيع الذي يكون الثمرة ( في الأول ) والوطء ( في الثاني ) فرعا له ، فنفى الخير عما أصله محرم ، فيدلّ على فساد ذلك الاشتراء ، وإلا لما حرم المبيع الأصل ولما نفي الخير عمّا يتفرع عليه من الثمرة والوطء ، ولعلّ المراد من نفيه أيضا هو المنع الإلزامي بشهادة قوله عليه السّلام « ولا يحل » . وفيه أولا : انه يحتمل أن يكون المراد من ( الأصل ) هو المبدء الأول - أي الثمن المحرم هنا - فيكون المبيع ذاته ومنافعه فروعا لذلك الأصل ولا خير فيها ، من دون التعرّض لكون ذاك المبيع حراما ، كما أن نفي الخير قاصر عن إفادة الحرمة . ولا شهادة لقوله عليه السّلام « لا يحل » بعد استعماله في التنزيه كثيرا ، مع احتمال رجوع الضمير إلى الأصل لا إلى ( شيء ) فالمعنى حينئذ : انّ ما يكون أصله محرما وممنوع الاستعمال فلا خير فيه ، وان لا يخلو عن تأمّل . والحاصل : انه بناء على كون المراد من ( الأصل ) هو الثمن لا دلالة لها على حرمة المبيع المستلزمة لبطلان البيع . وثانيا : على التسليم يعارضه ما رواه عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ، قال : لو انّ رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال [2] . حيث إنه نص في الجواز مقدم على ظهور ذاك في المنع ، فيؤخذ بهذا ، ويحمل ذلك على التنزيه واستحباب الترك أو كراهة الفعل . وليكن هذا هو العلاج الحاسم
[1] الوسائل باب 3 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . [2] الوسائل باب 3 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .