المتلقى بالقبول لدى العرف ، لا ما ذكره بعض الفقهاء - على ما في الوسائل - من حمل الأول المانع عنه على الشراء بعين المال ، والثاني المجوز له على الشّراء بما بما في الذّمة ، لأن البيع الشخصي بالعين نادر جدا ، فلا يصح حمل المطلق عليه ، وان أبيت فالسوق ببابك ، فراجع تجد صدق ما ادعيناه ، لأن الغالب ما هو الواقع على الذمم لا الأثمان العينية الخارجيّة ، سيّما ما هو الدارج في اليوم من الصكوك والحولات . ومما يؤيّد الحمل على التنزيه ما رواه ، عن أبي خديجة ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا [1] . إذ لا إشكال في صحة بيع الولد المتولَّد من الأمة الزانية حيث إنه ملحق بأمّه في الملكية لمولاها فيجوز للمولى أن يبيعه بلا إشكال ، وان لم يطب ثمنه تنزيها . وما رواه عنه أيضا ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه ، والممزير لا يطيب إلى سبعة آباء ، فقيل أي شيء الممزير ؟ قال : الذي يكتسب مالا من غير حلَّه فيتزوج أو يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزير [2] . حيث إنه لا مجال للتأمّل في صحة التزوج وإن كان ما أنفقه لذلك حراما ، فكذا التسري المبحوث عنه ، فلو اشترى من الحرام أمة فقد تسرى من غير حلّ فهو أيضا صحيح ، وأمّا الكلام في نفي الطيب عن ثمن ولد الزنا فقد أشير إليه آنفا . فتبيّن من ذلك : قصور ما ورد في الاشتراء بالمحرم أداء لا عقدا عن إفادة البطلان ، كقصور ما ورد في القرض ، فالقاعدة الأولية محكَّمة ، فعليها يصح الاستقراض في جميع ما صوّره في « المتن » وكذا المعاملات الأخر إذا لم تقع على عين خارجيّة محرمة .
[1] الوسائل باب 96 من أبواب ما يكتسب به ح 8 و 9 . [2] الوسائل باب 96 من أبواب ما يكتسب به ح 8 و 9 .