ومنها : ما رواه عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام فقال : ادخله بمئزر وغضّ بصرك - الحديث [1] . وظهورها في لزوم الغض مطلقا - خرج ما خرج - ممّا لا إشكال فيه ، فتدل على حرمة النظر إلى عورة المميّز ، إذ لا انصراف عنه ولا دليل خارجي دال على استثنائه ، إنما الكلام في اشتمالها على بعض ما ليس بواجب ، لأن تمامها هو ما رواه في ( باب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 ) وهو هكذا : قال : ادخله بمئزر وغضّ بصرك ولا تغتسل من البئر التي تجمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم . لأن اغتسال الجنب وان أمكن كونه مصحوبا لملاقاة النجس وكذا الناصب - حيث احتمل نجاسته - وأمّا ولد الزنا فالظاهر أنه طاهر فلا ينجس ما لاقاه . فحينئذ يكون النهي عن الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها الماء معلَّلا بما ذكر تنزيهيّا لا تحريميّا ، فمعه لا ظهور للأمر بغضّ البصر في اللزوم ، إلا أن يقال : بان كل واحد من تلك الأحكام المذكورة فيها مستقل بحياله ، فالأمر منها ظاهر في البعث ، والنهي منها ظاهر في الزجر ، ومجرد الاشتمال على حكم غير لزومي لا يخرج ما عداه من اللزوم إلى غيره ، فعليه يحفظ ظهور الأمر بغضّ البصر في اللزوم ، وحيث إنه لم يقيّد بمبصر خاص يؤخذ بإطلاقه فيما لا انصراف عنه . ومنها : ما رواه عن رجل عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال : لا تدخل الحمّام إلا بمئزر وعضّ ؟ ؟ ؟ بصرك [2] وظهورها الإطلاقي هو ما مرّ . ولا وجه لاحتمال كون هذه هي عين سابقتها لأن السند مختلف ، لأن تلك رواها الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن عدّة من أصحابنا عن محمّد بن عبد الحميد عن
[1] الوسائل باب 3 من أبواب آداب الحمام ح 2 . [2] الوسائل باب 3 من أبواب آداب الحمام ح 7 .