عن القبيح في الجملة وإن لم يراهق ، وفي بعضها يكون مراهقا للبلوغ فضلا عن كونه مميّزا ، بحيث لا فرق بينه وبين البالغ في الإدراك ونحوه عدا ساعات قليلة في السن . فهل يكون المميّز والمراهق سيّان أم لا ؟ والذي يستفاد من المتن هو الفرق ، حيث قال : يحرم النظر إلى عورة المراهق بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز . . إلخ - حيث أفتى بالحرمة في المراهق واحتاط بلا فتوى في المميّز ، فالمهم هو التأمّل المستأنف في نصوص الباب يتضح نطاقها . فمنها : ما مرّ عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه [1] . لا إشكال في اندراج المراهق الذي لا فرق بينه وبين البالغ إلا قليلا كيوم أو نصفه ، كما أنه لا ريب في انصرافه عن غير المميّز ، وأمّا غير المراهق فيدور مدار صدق الاخوّة عرفا نفيا وإثباتا . ومنها : ما مرّ أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناهي ، إذ فيها : من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا . . إلخ [2] . ولا إشكال في إطلاق قوله « غير أهله » للمميّز أيضا ، إلا أن يقال : بأنها بصدد بيان حصر الجواز في الأهل ومنعه عن غيره فلا إطلاق له من هذه الحيثيّة ، فتأمّل . ومنها : ما ورد تفسيرا للآية نحو ما رواه عن علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني عن علي عليه السّلام « معناه : لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن » . . إلخ [3] والكلام في اندراج المراهق وعدم اتّضاح شمول غيره وإن كان مميّزا هو ما مرّ .
[1] الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [2] الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . [3] الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .