رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته ، وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد ان ينظر إلى عورة الوالد ، وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر [1] . أمّا ظهوره في منع النظر إلى عورة الولد فسيأتي في الأمر الثاني ، وأمّا ظهوره في منعه من النظر إلى عورة الوالد فلعلَّه في البالغ بقرينة التكليف بقوله عليه السّلام « ليس . . إلخ » نعم ذيله تامّ حسب ما قدّمناه من إمكان الانفكاك ، إلا أن التكليف أعمّ من اللزومي وغيره . وأمّا ما في رواية حنّان بن سدير [2] من دخول علي بن الحسين عليه السّلام مع ابنه محمّد بن علي عليه السّلام الحمام ، فلا يعارض ما ذكر حتى يعالج بأن الامام عليه السّلام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام ولا في غيره - كما في الوسائل - لأنه عليه السّلام كان يدخله بمئزر البتة ومعه لا مجال للنظر . فتحصّل : أنّه يجب على البالغ أن لا يمكَّن غيره من النظر إلى عورته ، سواء كان بالغا أم لا ، عدا من لا يميّز : من المجنون والطفل ، وأمّا المميّز منهما فيجب الستر عنهما أيضا . وأمّا الثاني : ( أي حرمة النظر إلى عورة الصبي ) فمتوقف على بيان ما هو المراد منه بنحو يخرج غير المميّز . فنقول : إن للصباوة مراحل مختلفة في الإدراك والتمييز ، لأن الصبي في بعض تلك المراحل كالجدار لا يميّز شيئا ، كما إذا كان في المهد أو قريبا منه ، ولا ريب في جواز النظر إلى عورته ، لانصرافه عن الأدلَّة القادمة ، بل لقيام السيرة القطعية ، حيث إنه يحتاج إلى أمّ تحتضنه وتقوم به وتغسله وتلبسه وهكذا ، فلا خفاء في تعارف النظر إلى عورته قطعا ، وفي بعض تلك المراحل يميّز الحسن
[1] الوسائل باب 21 من أبواب آداب الحمام ح 1 . [2] الوسائل باب 21 من أبواب آداب الحمام ح 3 .