responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 17


ولكن احتال الناظر ولو من تحت ونظر إلى العورة ، إذا لا إشكال في ارتكابه محرّما مع عدم ارتكاب المنظور إليه شيئا مبغوضا ، وكذا العكس فيمن مكَّن من النظر وتحرك عاريا في ملأ من الناس ولكنهم لم ينظروا إلى عورته امتثالا للأمر بغضّ البصر .
والحاصل : أن الانفكاك بين الناظر والمنظور إليه غير عزيز ، فمعه يمكن أن يختص الناظر بخصوص البالغ دون المنظور إليه .
ومنه ما رواه عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السّلام وما رواه عن محمّد بن عمر ، عن بعض من حدثه ، عن أبي جعفر عليه السّلام وقد مرّ نقلهما [1] .
وكذا ما رواه عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال : لا تدخل الحمام إلا بمئزر وغضّ بصرك [2] حيث إن الأمر بعدم التمكين من دون تقييد بناظر خاص يدل على الإطلاق ، وإن انصرف عن غير المميّز ، لأنه كالجدار لا يدرك شيئا .
ومن ذلك ما رواه عن عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس [3] .
ونحوه ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام إذ فيه : فقال : عليه السّلام إذا لم يره أحد فلا بأس [4] إذ مفهوم ذلك هو ثبوت البأس إذا رآه أحد من دون التقييد بالبالغ ، فلو كان بنحو يراه الصبيّ المميّز يكون فيه بأس ، والقيد مأخوذ في كلام المعصوم عليه السلام في الثانية دون الأولى .
ويمكن التمسّك أو الاستئناس بما ورد من النهي عن دخول الرجل مع ابنه الحمام ، كما في ( باب 2 من أبواب آداب الحمام ) إذا في رواية قال عليه السّلام : قال



[1] الوسائل باب 9 من أبواب آداب الحمام ح 5 و 6 .
[2] الوسائل باب 9 من أبواب آداب الحمام ح 7 .
[3] الوسائل باب 11 من أبواب آداب الحمام ح 1 و 2 .
[4] الوسائل باب 11 من أبواب آداب الحمام ح 1 و 2 .

17

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست