responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 16


هناك ناظر أم لا ، بل هو مختص بما فيه مظنّة النظر ، وحيث انه لم يقيّد بكون الناظر بالغا فيشمل غيره ، نعم ينصرف عن الصبي غير المميّز ، لأنه في حكم العدم من هذه الجهة ، فيجب الاحتراز وعدم التمكين من المميّز ، فضلا عن المراهق .
ومنه ما مرّ أيضا ( ح 3 منه ) إذ فيه تفسيرا للكريمة : كل ما في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع ، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه . حيث إنه أوجب الحفظ وعدم التمكين من النظر ممن له شأنية ذلك وإن كان صبيّا لعدم التقييد بغيره ، مع أن إطلاق الآية أيضا محكم .
ونحوه ما رواه عن علي بن الحسين المرتضى نقلا من تفسير النعماني عن علي عليه السلام لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكَّنه من النظر إلى فرجه [1] .
اللَّهم إلا أن يناقش في صدق الاخوّة على الصبي ، ولكنه مندفع أيضا بشهادة الشرع والعرف في غير مورد على عدم اعتبار البلوغ فيها ، فالمميّز سيما المراهق أخ للمؤمن إذا تكون فيه مبادي الايمان ، نعم لا إطلاق له بالنسبة إلى غيره لا أنه ظاهر في التقييد كما ينبّه عليه عن قريب .
ومنه ما رواه عن تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انّه قال : يا علي إيّاك ودخول الحمام بغير مئزر ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه ، [2] وللنقاش فيه مجال ، حيث إن المراد من الناظر هو خصوص البالغ ، إذ لا حرمة ولا لعن على غيره ، فلو كان المراد من المنظور إليه أعم لزم الخلل في السياق .
ولكن التحقيق خلافه ، لأن كل واحد منهما حكم مستقل منحاز عن الآخر لشهادة الانفكاك ، مثل ما لو ستر أحد عورتيه ولم يمكَّنهما من أن ينظر إليهما



[1] الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
[2] الوسائل باب 3 من أبواب آداب الحمام ح 5 .

16

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست