responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 167


الآية الدالَّة على حرمة الربيبة مقيدة بكونها في الحجر ، ومعنى كون هذا القيد غالبيّا انه لو فرض هناك قيام دليل مطلق دالّ على حرمتها وإن لم تكن في الحجر لما أمكن تقييده بهذا القيد ، لا انه يحكم بانعقاد الإطلاق للآية ، لأن احتمال الاختصاص في محلَّه ، إلا أن يعلم بعدم دخالة هذا القيد . نعم : عند انتهاء الأمر إلى الشك يرجع إلى الأصل الموجود في كل مسألة بحيالها ، كأصالة عدم الشرطية في المقام ، فبالأصل المنضم إلى ذلك الدليل الاجتهادي القاصر عن إفادة الإطلاق يحكم بعدم الترتيب والطولية بين أنحاء الساتر .
والثاني : مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة « علي بن جعفر » المتقدمة « . . وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » لأن الشيء شامل للحشيش ونحوه ، كما يشمل الدرع والقميص ونحوهما ، فمفهومه عدم تبدل الركوع إلى الإيماء مع إمكان الستر بأي شيء كان ، وذلك : لأن قوله عليه السّلام « . . وان لم يصب . . إلخ » ، تصريح بمفهوم الصدر مع تغيير ما ، وهو الموجب لاستفادة العموم .
وأورد عليه : بدلالتها على ترتب الحشيش ونحوه على فقد اللباس وكون المصلَّي عاريا ، فحينئذ لا مجال للاجتزاء به اختيارا .
وأجيب : بأن هذا الترتيب إنما هو في كلام السائل لا الامام عليه السّلام حتى يفيد ذلك ، مع أن الترتيب المستقر في ذهنه إنما هو بلحاظ الداعي لا الحكم ، بمعنى انّ الداعي إلى الستر بالحشيش إنما ينقدح عند فقد اللباس ، لأنه المعد لذلك بسهولة ، لا الحشيش ونحوه ، فلا داع يدعو إليه مع وجود اللباس ، لا انّ الترتيب بلحاظ الحكم وانه لا يجزى الستر بالحشيش مع وجوده .
والحق هو استقرار ارتكاز الترتيب بلحاظ الحكم في ذهنه - لا مجرد الداعي - وانه كان محتملا لسقوط التكليف بالستر لفقد اللباس ، فلا يمكن إنكار الغريزة ، وعلى أي تقدير : يشكل التمسك بها للاجتزاء بالحشيش ونحوه حال الاختيار ، لقصورها عن إثباته . كما انّ الحق الذي لا ريب فيه هو امتياز الستر الصلاتي عن

167

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست