الستر النفسي في الجملة ، فلعلّ الشارع أوجب كيفية خاصة للستر الصلاتي . كما أنه يحتمل أن يفرق ، بين الرجل المأمور بستر عورته فقط ، وبين المرأة المأمورة بستر بدنها عدا ما استثنى ، فلا بد من لحاظ حكم كل منهما بحياله . وكيف كان : فالذي يدلّ على الترتيب والطولية في الرجل غير واحد من النصوص المشار إليها سابقا . فمنها : ما رواه عن صفوان بن يحيى ، انه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلَّي فيهما جميعا [1] . إذ لو كان غير الثوب - من الجلد والحشيش والورق ونحو ذلك - في عرضه لا في طوله ، لما أمر بلزوم التكرار احتياطا مع التمكن من الامتثال التفصيلي - الذي ناقش بعض المتأخرين في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي منه - فالأمر بالصلاة فيهما مع استلزامه وقوع احدى الصلاتين في النجس إنما يتصور فيما لا يكون ما عدا الثوب في عرضه ، واحتمال عدم وجدان شيء من ذلك مقدوح بإطلاق الجواب مع ترك الاستفصال بين أقسام المسؤول عنه . ومنها : ما رواه عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) ؟ قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله [2] . وتقريب دلالتها على الترتيب وانه مهما أمكن انحفاظ ساترية الثوب فلا يجتزى بغيره من الحشيش ونحوه وإن كان موجودا ، هو ما مرّ آنفا ، فبناء على تعيّن الصلاة فيه أو التخيير بينه وبين العريان - جمعا بين المتعارضين - يتمّ المطلوب ولا مجال لحملها وحمل ما يضاهيها من النصوص الآمرة بالصلاة في ذلك الثوب النجس على ما إذا كان هناك ناظر ، مع حمل ما يدلّ على الصلاة عريانا على ما إذا لم
[1] الوسائل باب 64 من أبواب النجاسات ح 1 . [2] الوسائل باب 45 من أبواب النجاسات ح 1 .