responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 168


الستر النفسي في الجملة ، فلعلّ الشارع أوجب كيفية خاصة للستر الصلاتي . كما أنه يحتمل أن يفرق ، بين الرجل المأمور بستر عورته فقط ، وبين المرأة المأمورة بستر بدنها عدا ما استثنى ، فلا بد من لحاظ حكم كل منهما بحياله .
وكيف كان : فالذي يدلّ على الترتيب والطولية في الرجل غير واحد من النصوص المشار إليها سابقا .
فمنها : ما رواه عن صفوان بن يحيى ، انه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلَّي فيهما جميعا [1] .
إذ لو كان غير الثوب - من الجلد والحشيش والورق ونحو ذلك - في عرضه لا في طوله ، لما أمر بلزوم التكرار احتياطا مع التمكن من الامتثال التفصيلي - الذي ناقش بعض المتأخرين في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي منه - فالأمر بالصلاة فيهما مع استلزامه وقوع احدى الصلاتين في النجس إنما يتصور فيما لا يكون ما عدا الثوب في عرضه ، واحتمال عدم وجدان شيء من ذلك مقدوح بإطلاق الجواب مع ترك الاستفصال بين أقسام المسؤول عنه .
ومنها : ما رواه عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) ؟ قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله [2] .
وتقريب دلالتها على الترتيب وانه مهما أمكن انحفاظ ساترية الثوب فلا يجتزى بغيره من الحشيش ونحوه وإن كان موجودا ، هو ما مرّ آنفا ، فبناء على تعيّن الصلاة فيه أو التخيير بينه وبين العريان - جمعا بين المتعارضين - يتمّ المطلوب ولا مجال لحملها وحمل ما يضاهيها من النصوص الآمرة بالصلاة في ذلك الثوب النجس على ما إذا كان هناك ناظر ، مع حمل ما يدلّ على الصلاة عريانا على ما إذا لم



[1] الوسائل باب 64 من أبواب النجاسات ح 1 .
[2] الوسائل باب 45 من أبواب النجاسات ح 1 .

168

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست