< فهرس الموضوعات > في كيفية الستر الصلاتي بيان ما هو المنسوب إلى أكثر الأصحاب : من عدم الترتيب والطولية بين أنحاء الساتر وأن الثوب والحشيش سيان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفحص البالغ عن نطاق أدلة الباب < / فهرس الموضوعات > من الأعضاء ، كالأليتين الساترين للدبر . وإنما المهم هو كيفية الستر الصلاتي : من اتحادها مع كيفية الستر النفسي فيما يحتاج اليه لتحصل بأي ساتر كان ولو باليد أو الطلي ، ومن اختلافها معها . وعلى الاختلاف في الكيفية ولزوم كون الستر الصلاتي بساتر مخصوص . فهل يسقط التكليف بفقد ذلك الساتر مع وجود غيره مما به يحصل الستر ؟ أو ينتقل حال الاضطرار إلى ذاك الساتر الثانوي ؟ وعلى الانتقال ، فهل يكون بين ما يحصل به ذلك ترتيب بتقدم البعض على الآخر أم لا ؟ وعلى أي تقدير ، فهل يفرق بين الرجل والمرأة أم لا ؟ وجوه : لا بد من الإشارة إليها . [ المقام الأول في كيفية الستر الصلاتي للرجل ] إن المنسوب إلى أكثر الأصحاب ، هو عدم الترتب والطولية بين أنحاء الساتر وانّ الثوب والحشيش سيّان ، بل عن المجلسي ( ره ) نسبته الجواز اختيارا - حتى في الطين - إليهم . وحيث إن المقام ليس مما ينفعه الأقوال المنقولة أو يضره ذلك ، فلا جدوى لنقلها وإرجاع بعضها إلى الآخر ، بل المهم هو الفحص عن نطاق أدلَّة الباب ، ليتضح انّ جميع أنحاء الساتر سواسية أو لا . وعلى الثاني . فهل يكون بين الأمور الكافية حال الاضطرار فقط ترتب وطولية بتقدم بعضها على الآخر ، أم لا ؟ والذي يستدلّ به لاستواء الجميع رتبة وانّ الحشيش ونحوه كالثوب والقميص أمران : أحدهما : انّ ما ذكر في النصوص المارة من عناوين : الدرع ، والملحفة ، والثوب ، والقميص ، وما يضاهيها ، أمثلة للجامع بينها وبين غيرها مما يحصل به الستر كالحشيش ونحوه . واختصاصها بالذكر إنما هو لتعارفها والاعتياد بها ، فلا تكون تلك القيود المعنونة احترازية . ولا خفاء في انّ القيد الغالبي وإن لا يصلح لتقييد دليل آخر مطلق ، ولكنه يحتمل ان يمنع من انعقاد الإطلاق لدليل قيّد بذلك القيد ، إلا مع العلم بعدم دخالته . وتوضيحه - على ما مرّ مرارا - هو انّ