responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 165


وعلى انتهاء الأمر إلى الشك يحكم بنفي هذه الخصوصية الزائدة المشكوك فيها ، لأنه المرجع في الأقل والأكثر الارتباطي سواء كان في الحكم التكليفي أو في الحكم الوضعي .
[ في كيفية الستر الصلاتي ] * المحقق الداماد :
مسألة 16 - الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنه يكفى ستر الدبر بالأليتين . واما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار ، نعم : يجزي حال الاضطرار على الأقوى ، وان كان الأحوط خلافه . واما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار . وكذا يجزي مثل القطن والصوف غير المنسوجين ، وان كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة .
* الشيخ الجوادي الآملي :
قد مرّ الكلام في الستر النفسي وحصوله بأي شيء يمنع عن النظر ، إذ الواجب هناك هو عدم التمكين منه ، وهو قد يحصل بالتباعد المكاني ، وقد يحصل بالانغماس في الماء ، وقد يحصل بالاستتار خلف الجدار والشجر ، وقد يحصل بغير ذلك مما أشير إليه سالفا بلا احتياج إلى خصوص الستر . وأمّا إذا احتيج اليه فقد يحصل بكل ما يمنع من النظر وإن كان بالطلي بالطين ونحوه من اللطوخات ، أو باليد ونحوها

165

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست