responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 121


يغطَّي ظهر القدمين ، مما لم نتحققه ، مع ما في المنتهى : من التعارف على عدم استتار القدم بالدرع ، كما يأتي .
فهذه الوجوه الملتئمة من النص والاعتبار توجب الوثوق بعدم مستورية القدم بالدرع .
وأمّا القسم الثاني من النصوص : فهو ما أمر فيه بالالتفاف أو التقنّع بالملحفة بنحو تكفيها بالعرض أو الطول عند عدم كفاية العرض .
نحو ما رواه عن المعلَّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تصلَّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت ، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا [1] .
ونحوها ما رواه عن ابن أبي يعفور عنه عليه السّلام [2] .
حيث إنها ظاهرة في عدم جواز الاكتفاء بالدرع لعدم ستره بعضا من الرجل كالقدم ونحوه ، فلا بد من لبس الملحفة بنحو يستر ذاك البعض أيضا ، فحينئذ قد يكون لبسها عرضا كافيا فيه وذلك لكونها طويلة ، وقد لا يكون كذلك ، بل لا بد من لبسها طولا لتكفي ، فيستفاد منها أمران :
الأول : انّ الدرع المتعارف في ذاك العصر لم يكن مستوعبا في ناحية الذيل للقدم أو غيره مثلا .
والثاني : لزوم ستر ما لا يستره الدرع كالقدم أيضا ، ولذلك لم يكتف بالدرع مع لبس الملحفة عرضا ، حيث إنه يستر الرأس والبدن إلى قرب القدمين أو إليهما بل حكم بلبسها طولا ليستر ما كان منكشفا بالدرع .
ولا ريب في انّ المراد من الكفاية وعدمها ما هو الملحوظ بنسبة الذيل لا الرأس ، لوضوح كفاية الملحفة لستر الرأس بلبسها عرضا البتة .
والحاصل : ان المستفاد من هاتين الروايتين عدم كفاية الدرع ولزوم ستر ما لا يستره من ناحية الذيل كالقدم ، فحينئذ يعارض ما مرّ من النصوص الدالَّة على



[1] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 5 .
[2] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 8 .

121

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست