أمّا الأول : فهو ما أمر فيه بالدرع والخمار ، أو الدرع والمقنعة ، ونحو ذلك ، كما في رواية ( 1 و 3 و 7 باب 28 من أبواب لباس المصلَّي ) المتقدمة سابقا ، وكذا ما ورد في اكتفاء الأمة المسلمة بالدرع ، لأنها والحرة المسلمة فيما عدا الرأس سواء . تقريب الاستدلال بهذا القسم على عدم لزوم ستر القدم ، هو انه لا ريب في انحدار الحكم بلبس الدرع إلى الدروع المتعارفة ، بحيث لو لبست المرأة درعها المتعارف وجعلت على رأسها الخمار وصلَّت لأجزأت ، كائنا ما كان الدرع . ولزوم ستر القدم حينئذ متوقف على تعارف الدرع الطويل الذيل المجرور على الأرض جدا حتى يحكم باللزوم ، إذا لو تعارف القصر وعدم الطول الموجب لانكشاف القدم فلا يلزم سترها حال الصلاة ، كما أنه لو تعارف الطول الساتر لظهر القدم حال القيام بلا امتداد موجب لانجراره على الأرض فهو غير ساتر له عند الركوع وغيره من الانقلابات الصلاتية ، وحيث إن البعض والكل متحدان في الشرطية ، فجواز كشفها في بعض الأحوال دالّ على عدم اشتراط سترها أصلا . فعلى القول بلزوم الستر يلزم إحراز تعارف الطول الكثير الموجب لمستورية القدم في جميع الانقلابات الصلاتية ، حتى يكون الأمر بالدرع مشيرا إلى ما هو الساتر للقدم أيضا ، ولا يمكن إحرازه ، كما في الحدائق : من تعارفه كذلك في الأعصار الأخيرة فيكتشف كون الأعصار الأوّل أيضا كذلك ، لما مرّ من القدح فيه ، لعدم السيرة الكذائية في الافعال ، وإن ثبتت في الأقوال في الجملة ، مضافا إلى إمكان منع الصغرى . ومما يبعد التعارف الكذائي في أيّ عصر كان هو عدم إمكان المشي عادة ، إذ ليس للجميع سادن متكفل لرفع الذيل ، لاختصاص ذلك بالأعيان والسادة ، ولا يجدي أيضا ما لو تعارف الطول الكثير بالنسبة إلى الخلف دون القدّام ، لأنه وإن لا يمنع من المشي ، إلا أنه موجب لانكشاف ظهر القدم أيضا . وأمّا ما في محكي التذكرة : من انّ الدرع هو القميص السابغ الذي