responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 119


وكذا عدم جواز النظر اليه ، ولكن الكلام في انّ القلب كان ظاهرا بالطبع ، وهو ملازم لظهور ما بين موضعه وموضع الخاتم بالطبع أيضا ، فتدلّ على انّ الكف مما ظهر بطبعه ، وهو لا يتصور عند طول الكم ، فلا بد من أن يكون الدارج في ذاك العصر قصره الموجب لظهور الكف بالطبع .
وفي خامسها : عمّا تظهر المرأة من زينتها ؟ قال : الوجه والكفين .
وظاهره النظر إلى الكريمة تفسيرا لها ، فيستفاد من اعتضاد هذه النصوص المروية ( في الوسائل ) بعضها ببعض : عدم مستورية الكف إلى الزند الذي هو الفاصل بين الذراع المعدود زينة وبين الكف المقول فيه انه مما ظهر ، وليس ذلك إلا لما مرّ الآن : من قصر الكمّ في ذلك العصر عن ستره .
وثالثها : ما رواه في « المستدرك » عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام المتقدم ( ص 48 ) فراجع .
حيث انّ فيه قد فسّرت الكريمة بخضاب الكف والسوار . . إلخ ، فيدلّ على انّ الكف كان مما ظهر بطبعه ، كما أنه يدلّ على انّ السوار نفسه كذلك لا الزند ، فعليه يحكم بقصر الدرع عن ستر الكف إلى الزند ، فمعه يتم الأمران بمنّه تعالى ، كما في المتن .
الأمر الرابع : في أنه لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة إن المستفاد من المتن استثناء القدمين من الستر مع استواء الظاهر والباطن منهما ، كما أنه هو المشهور ، وتردد فيه « المحقق » وخالف فيه غيره كالحدائق ونحوه .
ولعل منشأ الاختلاف والتردد هو تخالف نصوص الباب وعدم اتضاح أولها إلى مآل معيّن ، فاللازم هو الإشارة إلى قسمي النصوص اللذين هما المستندان للقولين أولا ، وإلى ما هو العلاج الرافع للتنافي المتراءى بينهما ثانيا ، فنقول : إن نصوص الباب على كثرتها منقسمة إلى قسمين

119

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست