بل كان عليها في صلاتها درع وملحفة فقط ، فأجيب بالجواز والصحة عند الالتفاف بالملحفة ، لما أشير إليه سابقا من احتياج مثل هذا الثوب الواسع الملبوس فوق الدرع مثلا إلى اللف ، وإلا لما ستر الشعر ولا العنق ولا الجيب ونحو ذلك بخلاف ما إذا كان عليها خمار ، لأنه معد للستر بلا احتياج إلى الالتفاف المعنيّ به هنا . وأمّا المراد من الذيل : فهو لزوم ستر ما يستره الدرع بطبعه من الرجل ، إذ لو كان الدرع ساترا له لما احتيج إلى لفها طولا على نفسها . ولا يعارضه ما مرّ من الصلاة في الدرع إذا كان ستيرا مع المقنعة ، لاحتمال اختلاف الدروع قصرا وطولا ، ففي مورد الاكتفاء كان ساترا لما يعتبر ستره من الرجل ، وفي هذا المورد لم يكن كذلك ، فلذا أمر بالالتفاف بالملحفة طولا عند عدم كفاية الالتفاف بها عرضا لستر ما بقي من الرجل مكشوفا ، لعدم استتاره بالدرع . نعم : لا ظهور لها في الحد الذي يلزم ستره من القدمين أيضا ، بل أقصى ما يستفاد منها انّ في الرجل موضعا لازم الستر ولا يستره الدرع المفروض . ومنها : ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : منهم المرأة المدركة تصلَّي بغير خمار [1] . وظاهرها لزوم ستر الرأس بعد البلوغ في تجاه عدم لزومه قبله . ولا يغرّنّك التعبير بلفظة ( القبول ) مع لحاظ ما هو الدارج في الألسنة من الميز بينه وبين الصحة لأن هذا الميز لا يتعدى عن طور الاصطلاح الفقهي إلى حريم الأحاديث أصلا ، بل المراد من القبول ما هو المقابل للرد فإذا لم يقبل يكون مردودا ، ولا نعني بالباطل إلا المردود الذي لا جدوى فيه أصلا . وأمّا ما يتراءى من الحمل على نفي الكمال لا الصحة ، فإنما هو لشاهد خارجي