responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 110


بل كان عليها في صلاتها درع وملحفة فقط ، فأجيب بالجواز والصحة عند الالتفاف بالملحفة ، لما أشير إليه سابقا من احتياج مثل هذا الثوب الواسع الملبوس فوق الدرع مثلا إلى اللف ، وإلا لما ستر الشعر ولا العنق ولا الجيب ونحو ذلك بخلاف ما إذا كان عليها خمار ، لأنه معد للستر بلا احتياج إلى الالتفاف المعنيّ به هنا .
وأمّا المراد من الذيل : فهو لزوم ستر ما يستره الدرع بطبعه من الرجل ، إذ لو كان الدرع ساترا له لما احتيج إلى لفها طولا على نفسها . ولا يعارضه ما مرّ من الصلاة في الدرع إذا كان ستيرا مع المقنعة ، لاحتمال اختلاف الدروع قصرا وطولا ، ففي مورد الاكتفاء كان ساترا لما يعتبر ستره من الرجل ، وفي هذا المورد لم يكن كذلك ، فلذا أمر بالالتفاف بالملحفة طولا عند عدم كفاية الالتفاف بها عرضا لستر ما بقي من الرجل مكشوفا ، لعدم استتاره بالدرع .
نعم : لا ظهور لها في الحد الذي يلزم ستره من القدمين أيضا ، بل أقصى ما يستفاد منها انّ في الرجل موضعا لازم الستر ولا يستره الدرع المفروض .
ومنها : ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : منهم المرأة المدركة تصلَّي بغير خمار [1] .
وظاهرها لزوم ستر الرأس بعد البلوغ في تجاه عدم لزومه قبله . ولا يغرّنّك التعبير بلفظة ( القبول ) مع لحاظ ما هو الدارج في الألسنة من الميز بينه وبين الصحة لأن هذا الميز لا يتعدى عن طور الاصطلاح الفقهي إلى حريم الأحاديث أصلا ، بل المراد من القبول ما هو المقابل للرد فإذا لم يقبل يكون مردودا ، ولا نعني بالباطل إلا المردود الذي لا جدوى فيه أصلا .
وأمّا ما يتراءى من الحمل على نفي الكمال لا الصحة ، فإنما هو لشاهد خارجي



[1] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 6 .

110

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست