الدرع والمقنعة على الجري المتعارف في ذلك العصر ، لا مطلق ما يصدق عليه الدرع طال عمّا هو الدارج في ذلك العصر أو قصر عنه ، فان تحقق تعارف ما هو طويل الذيل وواسع الكم لحكم بلزوم ستر ما يستره الدرع بطبعه الأولى المتعارف . وكذا في المقنعة الساترة للرأس والشعر ، وسيجئ الكلام في قوله . . ستيرا . ومنها : ما رواه عن يونس بن يعقوب ، انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلَّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ، إلا أن لا تجده [1] . ان ظاهرها - حسب التناسب بين الحكم والموضوع - هو انه لما كان حد الستر في المرأة للصلاة أزيد من حده في الرجل لها حكم بجواز صلاته في ثوب واحد دون صلاتها فيه ، لعدم كفايته بما يجب عليها من الستر ، وأمّا قوله عليه السّلام « ولا يصلح » فلا ظهور له في الحكم غير اللزومي ، لما مرّ من استعماله في التحريم ، وأما إرادة التنزيه منه فإنما هو لقيام الشاهد الخارجي أو المعارض ونحو ذلك ، فيحمل على المنع . وأمّا الحصر في الخمار فإضافي لا حقيقي ، حيث انّ الصبية قبل أن يدركها البلوغ يجوز لها كشف الرأس في الصلاة ، كما يجوز لها الكشف للناظر ، وأمّا إذا بلغت فلا تصح صلاتها بدون الخمار ، ومن المعلوم : انه لا موضوعية له ( أي للخمار بما هو خمار ) فيحكم بأن المناط هو ستر الرأس ، وبه يستر الشعر أيضا على النحو الدارج . ومنها : ما رواه عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تصلَّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال لا بأس إذا التفّت بها وإن لم تكفها عرضا جعلتها طولا [2] . لعلّ السؤال إنما هو لأجل ما ورد من تعدد الثياب من الإزار والدرع والخمار ونحو ذلك ، فسأل عن حكم ما إذا لم يكن عليها إزار ساتر للرجل ومقنعة للرأس
[1] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 4 . [2] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 5 .