responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 108


والمستفاد من الجواب هو لزوم الالتفاف - إذ ليس لها أزرار حتى تعقد فيتحقق الستر ، بل لا بد من اللف المساوي لعقد الأزرار في غيرها - ولزوم تغطية الرأس ، فبالأول يستر العنق والنحر والثدي وغير ذلك من الأعضاء ، وبالثاني يستر الرأس وكذا الشعر البتة .
وأمّا المراد من الرأس : هل هو مقابل البدن حتى يجب ستر الوجه ؟ أو هو مقابل للوجه حتى يكون خارجا ؟ فأمر آخر ، ولعل المنساق من لزوم الالتفاف وتغطية الرأس هو ستر الوجه أيضا ، وان يحكم باستثنائه نصا وفتوى ، كما سيجيء .
وكذا المستفاد من الجواب أيضا بالمفهوم لزوم ستر الرجل عند الإمكان ، وحيث انه شامل للقدمين البتة لأنه من الرجل قطعا ومجرد التسمي باسم خاص لا يخرجهما عنه يحكم بلزوم سترهما حسب هذا النص ، وإن أمكن إخراجهما إن تمّ دليل الاستثناء .
كما أنه يستفاد منه أيضا كون ستر الرأس أهم لدى الشارع من ستر الرجل مع وجوبهما معا .
وأمّا الكف : فهو وإن كان مستورا هنا بالالتفاف إذ باليد يتحقق اللف غالبا ، ولكنه لا يدلّ على وجوب ستره ، لأن مورد الحاجة إلى الالتفاف المتوقف على مستورية الكف أيضا غير ناهض لوجوبه .
ومنها : ما رواه عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : المرأة تصلَّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا ، يعنى ستيرا [1] .
ودلالتها على لزوم الستر مع جواز التمسك بما يستفاد من حدها متوقفة على كونها بصدد بيان التحديد أيضا ، وأمّا لو كانت للإشارة إلى ما هو الواجب في موطنه ، فلا .
فعلى فرض كونها لبيان الحد أيضا لا يستفاد منها أزيد من لزوم ستر ما يستره



[1] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 3 .

108

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست