responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 107


قد يحتمل أن يكون نقل أبي جعفر عليه السّلام - حسب هذا الخبر - لبيان الحكم وتحديد مواضع الستر ، فحينئذ يلزم الأخذ بما يستفاد من نطاقه ، وانه لا يلزم أكثر من الدرع والخمار ، وكذا لا يلزم ستر أكثر من الشعر والاذن من الوجه إذا كان المراد بلحاظ العرض ، ومن العنق إذا كان بلحاظ الطول ، إذا الأكثرية هنا إمّا مرادفة للأعرضية أو للأطولية .
فان لوحظ الحد الطولي ، يحكم بعدم ستر ما طال عن الاذن وخرج عن حده في امتداده الطولي ، أي العنق .
وإن لوحظ الحد العرضي ، يحكم بعدم ستر ما خرج عن حده في الامتداد العرضي ، أي الوجه . وإن أمكن إرادتهما معا يحكم بعدم ستر ما خرج عن حدّيه .
وأمّا بالنسبة إلى الساق والقدم : فهو رهين لما تعارف من الدرع في ذاك العصر وانه هل كان طويل الذيل مجرورا على الأرض حتى يستر القدم أو لا ؟
وقد يحتمل أن يكون النقل لبيان ما كانت فاطمة عليه السّلام من الفقر وفقد ما يستر به الزائد عن ذاك الحد - كما ورد في شأنها عليه السلام من ابتلاءها بالجوع أحيانا مع التحمل والصبر في سبيل الله - فعليه لا صلوح له للاستدلال ، لأنه بلحاظ مقام الضرورة التي يجوز فيها التعري فضلا عن الاكتفاء بذلك ، ولا يبعد هذا الاحتمال ، إذ المأخوذ فيه ليس إلا « صلَّت » بلا إشعار بالاستمرار حتى يستفاد منه الاختيار وعدم الضرورة ، ونحو ذلك .
ومنها : ما رواه عن علي بن جعفر ، انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن المرأة ، ليس لها إلا ملحفة واحدة ، كيف تصلي ؟ قال : تلتفّ فيها وتغطَّي رأسها وتصلَّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس [1] .
والمراد من اللحفة ما يلبس فوق الثوب ، وقد ارتكز في ذهن السائل لزوم الستر في الجملة ، فيسأل عن كيفيته إذا كانت لها ملحفة واحدة .



[1] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 2 .

107

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست