responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > فيما يجب على المرأة من الستر في الصلاة في أنه لا تلازم بين الستر الواجب للتحفظ عن نظر الأجنبي وبين الستر المعتبر في الصلاة .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفحص البالغ عن نطاق ما ورد في الباب < / فهرس الموضوعات > الجسم ، إلا أنه لرقته وصفائه في حكم عدم الحيلولة لدى العرف ، فيتعيّن ستر الشبح بهذا المعنى ، وأمّا ستر الحجم بمعنييه فلا .
[ في ما يجب على المرأة من الستر في الصلاة ] * المحقق الداماد :
وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها ، حتى الرأس والشعر ، الا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء ، والا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة .
* الشيخ الجوادي الآملي :
يستفاد من المتن كون الأمر في الرأس والشعر ليس على وزان الجسد ، بل مما نوقش فيه ، فلذا صرّح بالاستواء ولزوم الستر ، فتمام القول في المستثنى والمستثنى منه وما يتلو ذلك في ضمن أمور :
الأمر الأول : فيما يجب على المرأة من الستر في الصلاة لا ريب في عدم التلازم ، بين الستر الواجب للتحفظ عن نظر الأجنبي ، وبين الستر المعتبر في صحة الصلاة ، فلا يدور أحدهما مدار الآخر سعة وضيقا ، فعليه لا بد من التماس الدليل الدالّ على لزوم ستر جميع الجسد في الصلاة حتى يبحث عمّا يستثنى منه ، وإلَّا فيكون الجواز في موارد الاستثناء مطابقا للأصل ، فيلزم الفحص البالغ عن نطاق ما ورد في الباب من النصوص التالية .
فمنها : ما رواه عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : صلَّت فاطمة عليه السّلام في درع وخمار على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها [1] .



[1] الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي ح 1 .

106

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست