responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 105


لا الاشتغال ، إذ لا تفاوت بين الوضعي والتكليفي من الحكم ، وانّ الزائد منه فيهما منفي بالأصل الجاري في الارتباطي من الأقل والأكثر ، كما في الاستقلالي من ذلك .
لا اشكال ظاهرا في صدق عنوان الستر عند استتار البشرة واللون مع إمكان تميّز الحجم من البعد والشكل ، وإلا لما صدق عنوانه في المرأة المستورة عن نظر الأجنبي عند إمكان تميّز ذلك ، وهو كما ترى ، إذ لا ارتياب في صدق الستر هناك مع إمكان تميّزه في المرأة المتعارفة التي تمشى ساترة جميع جسدها ، وإن شك فالمرجع هو البراءة .
وأمّا البشرة واللون : فالظاهر تحتّم الستر وعدم تحقق عنوانه بدون مستورية ذلك ، سواء كان الانكشاف وعدم المستورية لأجل أنّ للساتر خللا يرى من أثنائه ، أو لأجل صفائه ورقته يحكى ما وراءه ، وإن كان مسدود السدي واللحمة جدا بلا خلل ، أمّا الأول : فواضح البتّة لأنّه بمنزلة فقد الساتر رأسا ، إذ المفروض انّ الخلل بمنزلة الشبكة للفصل بين السدي واللحمة ، فالمرئى حينئذ إنما هو نفس البشرة لا غير .
وأمّا الثاني : فهو وإن لم يكن بهذا الوضوح ولكن يزول خفاؤه - إن كان - في ضوء مقدمة نافعة ، وهي أنّ كل كيفية كانت محرمة في النظر تكون مانعة في الصلاة ، إذ لا فرق بينهما في مفهوم الستر وعنوانه ، وحيث انه لو سترت الأجنبية نفسها بكسوة رقيقة جدا تحكي ما ورائها من لون الجسد البتة لحكم بعدم الاكتفاء بها حينئذ وبحرمة النظر إليها هكذا ، وذلك لعدم صدق الستر ، إذ ليس المعنى به هو مجرد وضع شيء على الجسد شفّ أو غلظ ، بل المراد هو ما به يختفى عن النظر ، فلذلك لا يجتزي بالاستتار خلف الزجاجة الحاكية .
ففي المقام أيضا لو ستر الرجل عورته بثوب رقيق يحكي شبحها يحكم بعدم الكفاية ، لأن المرئي أوّلا وان كان هو نفس الساتر الحائل بين الباصرة وبين

105

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست