responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > الامر الثاني : في تحديد ما يجب ستره في الصلاة على الرجال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الامر الثالث : في كيفية الستر وبيان لزوم استتار الشبح < / فهرس الموضوعات > الرجل يصلَّي في الخف الذي قد أصابه القذر ؟ فقال : إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس [1] . ونحوها غير واحدة من النصوص المروية في ذاك الباب .
حيث انّ المستفاد منها لزوم الستر في الصلاة إجمالا ، وانه لا تصح عاريا بالاختيار وإن لم يبيّن فيها حدّ ذلك .
فالمتحصّل من هذه الروايات المشتملة على الصّحاح وغيرها : هو لزوم ستر العورتين في الصلاة وانها لا تصح بدونه ، لأنه على قسمين : أحدهما : ما يكون القدر المتيقّن منه ذلك ، والآخر : ما يكون ظاهرا فيه بالخصوص كرواية علي بن جعفر .
الأمر الثاني : في تحديد ما يجب ستره في الصلاة على الرجل قد مرّ تمام القول في تحديد العورتين ( ص 9 ) فراجع ، وإنما التعرض له هنا للإشارة إلى خروج العجان عن الحدّ وأن انكشافه غير ضار لصحة الصلاة ، وذلك لأن التحديد المستفاد مما ورد في مستورية الدبر بالأليتين ومستورية القبل باليد فيما فرض ستره بها دالّ على خروج ما عدا ذلك من الحدّ ولو كان هو العجان ، ولذا احتاط في المتن ندبا بلا وجوب .
الأمر الثالث : في كيفية الستر وبيان لزوم استتار الشبح إن للستر أنحاء خاصة حسب الخصوصيات المختلفة في المستور ، إذ له حجم بمعنى البعد الخاص ، كالصغر والكبر ، والضخم والدقة المقابلة له . وكذا له حجم بمعنى الشكل الخاص من الكروية والاستدارة ، أو التربيع والاستطالة ، وما إلى ذلك من الإشكال القائمة بالأجسام . وله لون خاص من البياض والحمرة ونحو ذلك ، فهل يجب ستره بجميع هذه الخصوصيات ؟ أو يكفي ستر بعضها ؟
وليعلم : انّ المرجع عند الشك في شرطية الزائد عن المتيقّن هو البراءة



[1] الوسائل باب 31 من أبواب النجاسات ح 2 .

104

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست