والأول هو خيرة الماتن ( ره ) في أحكام النجاسات ، وهو الموافق لظواهر هذه النصوص العديدة التي لم نأت إلَّا بنزر منها . وتقريب الاستدلال بها على لزوم الستر في الجملة : هو انه لا مرية في شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة . فلو حكم بجواز الصلاة في النجس أو تعيّنها وعدم جواز التعري ، فلا بد من أن يكون لأمر لزومي آخر مساو لها أو أقوى منها ، وهو الستر ، فعلى القولين الأولين يتم التقريب ، لأن تجويز الصلاة في النجس المستلزم لفوات الشرط لا بد من أن يكون للزوم الستر ، وحيث انّ تلك النصوص مطلقة لا يمكن حملها على خصوص ما إذا كان الستر عن الناظر لا للصلاة . نعم : على القول الثالث ( اي تعيّن التعرّي وعدم جوازها في النجس ) لا يتمّ المطلوب . ومنها : ما رواه عن صفوان بن يحيى ، انه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال يصلَّي فيهما جميعا [1] . تقريب دلالتها على لزوم الستر في الجملة للصلاة : هو انه لو جازت عاريا وبلا ستر لما أوجب التكرار بان يصلَّي تارة في هذا الثوب وأخرى في ذاك ، بل لزم الحكم بعدم الاحتياج إلى الامتثال الإجمالي بالتكرار ، للاكتفاء بالامتثال التفصيلي ، وهو إتيانها عاريا فيما لا ناظر هناك ، وأمّا الحكم بالتكرار مطلقا سواء كان هناك ناظر أم لا ، فليس إلَّا لوجوب الستر فيها . نعم : لا ظهور لها كغيرها من نصوص ( باب 45 ) في تعيّن ستر العورة ، وإن كان القدر المتيقّن منها بأسرها وهو سترها . وهذا بخلاف رواية علي بن جعفر المتقدمة ، لظهورها في تعيّنها وعدم لزوم ستر ما عداها . ومنها : ما رواه عن حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في