responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 102


لخروجها عن الكلام الآن ، كما أنه لا مرية في نفي الخصوصية للحشيش ، بل لو أصاب ساترا آخر نحوه لوجب وكفى ، ولا سترة أيضا في انّ إيجاب ستر العورة عند الإصابة ليس للحفظ عن الناظر ، للإطلاق الشامل لما إذا كان هناك ناظر محترم أم لا .
ومنها : ما رواه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام . . وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما . . إلخ [1] .
وظاهرها ترك بعض الأركان الهامّة حفظا لستر العورة ، ولا اختصاص لذلك بما إذا كان هناك ناظر ، لإطلاق ، فيكون لزومه بلحاظ الصلاة لا غير ، وحيث انه لم يجعل لما عد العورة حكما ، يستفاد منه انّ سترها هو المتعيّن ، دون ما عداها .
ومنها : ما رواه عن محمّد بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) ؟ قال : يصلَّي فيه فإذا وجد الماء غسله [2] .
وبهذا المضمون غير واحد من النصوص التي رواها في ذاك الباب .
ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام . . وان لم يجد ماء صلي فيه ولم يصلّ عريانا [3] .
وقد اختلف الأصحاب ( ره ) فيما لو انحصر ثوبه في نجس مع التمكَّن من النزع لعدم البرد ونحوه على أقوال ثلاثة :
الأول : تعيّن الصلاة في ذاك الثوب النجس وعدم جوازها عريانا ، والثاني :
التخيير بين الصلاة فيه وبين الصلاة عاريا ، والثالث : تعيّن الصلاة عاريا .



[1] الوسائل باب 50 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
[2] الوسائل باب 45 من أبواب النجاسات ح 1 .
[3] الوسائل باب 45 من أبواب النجاسات ح 5 .

102

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست