والظاهر : انّ المنع عند دخول اليدين في الثوب هو كونه عرضة للحركة والتحوّل من موضع إلى آخر فينكشف ما لا بد من ستره ، وأمّا عند خروج إحدى اليدين من الكمّ وإن دخلت الأخرى فهو مانع عن التحوّل الموجب للكشف ، فلو لم يكن الستر في الجملة معتبرا في صحة الصلاة لما فصّل بين الصورتين جوازا ومنعا . نعم : لا يستفاد منها تعيّن ستر العورتين ، وإن تدل على عدم وجوب ستر الزائد عمّا يحويه الإزار ويستره السراويل من جهة فوق العورتين ، حيث قال عليه السّلام « وإن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس . . إلخ » حيث إنه يدل على عدم لزوم ستر الزائد عمّا يحويه السراويل ، وقد مرّ عدم لزوم ستر القدم والساق ، لتجويز الصلاة فيما ليس بطويل الفرج وإن كان قصيره ، فحينئذ يتضيق ما يحتمل لزوم ستره من الطرفين ، ولعلَّه ينحصر في العورتين ، فارتقب . ومنها : ما رواه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلَّي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم [1] . لا نقاش في السند . وأمّا المتن : فقد انحدر السؤال نحو كيفية الصلاة مع فقد الساتر ، فكان ذهن السائل قد ارتكز فيه لزوم ما صار هنا مفقودا ، فأجيب بلزوم ستر العورة بالحشيش عند الإمكان ، فيستفاد منه شرطية الستر ، كما أنه يستفاد منه عدم لزوم ستر ما زاد عنها وإن وجد ما يستره ، بل المعتبر هو خصوص ستر العورة . ولا خفاء في أنّ مصب الاستدلال إنما هو الفقرة الأولى من الجواب ، لا الثانية