[ حكم الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها ] * المحقق الداماد : مسألة 18 - تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة - كالأب والام والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن أملكه المالك مفتاح بيته والصديق - وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضا . * الشيخ الجوادي الآملي : إنّ استيفاء المقال فيما أفاده المتن - من بيان مفاد الآية والروايات الواردة فيه ، ومن بيان ما قيل أو يمكن أن يقال في حكم الأكل من بيوت هؤلاء ، ومن بيان ما اختص بهم دون غيره ، وبيان عدم إمكان التعدي إلى ما لا يشمله نطاق الآية ، وبيان حكم الصلاة في تلك البيوت - في طي جهات عديدة : الجهة الأولى في مفاد الآية وما ورد من الروايات قال الله تعالى . . * ( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ) * . . إلخ [1] وظاهرها : نفي الحرج على المكلَّف أن يأكل من بيته أو بيوت هؤلاء المعدودين في الكريمة ، وليس الأولاد منهم مع أنهم أولى بالحكم ، إذ كما أنه لا حرج على الابن كذا لا حرج على الأب أن يأكل من بيت ابنه حسب العرف والعادة ، ولعلّ عدم ذكرهم إنما هو للاكتفاء لقوله تعالى * ( « مِنْ بُيُوتِكُمْ » ) * إذ لا ريب في انتفاء الحرج على من يأكل من بيته ، لأنه إن مال أكل وإلا فلا ،