< فهرس الموضوعات > استظهار استقرار السيرة على أنحاء تلك التصرفات المعتادة ، سواء حصل العلم أو الظن بالرضا أم لا . والاستشهاد لذلك بسيرة الأئمة عليهم السلام في أسفارهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستشكال في الجواز بالنسبة إلى الغاصب ومن يعد من توابعه ، لعدم السيرة عليه < / فهرس الموضوعات > أمّا مستند إلى طيب النفس المنكشف في أمثال هذه الأمور فيها لقيام السيرة على ذلك ، وإمّا مستند إلى قصور ملكية المالك المجازي عند التلقي من مالك السماوات والأرض . فعلى الأول : يجوز التصرف فيما لم يمنع عنه . وعلى الثاني : ليس للمالك المنع عن أمثال تلك التصرفات ، لقصور سلطنته المتلقاة من المالك الحقيقي . والظاهر : استقرار السيرة على أنحاء تلك التصرفات المعتادة ، سواء حصل العلم أو الظن بالرضا أم لا ، بحيث ليس للمالك النهي عن ذلك ، ولذا لا يفرق في التصرف الكذائي بين أن يكون المالك ممن له الاذن أو لا - لحجره بالصغر أو الجنون وما إلى ذلك مما يوجب سقوط إذنه عن الاعتبار - إذ لا اعتداد بإذن من قصده كلا قصد وعمده خطأ . وهكذا في الأنهار الكبار ، لاستقرار السيرة القطعية على ذلك من دون التفات إلى رضاء المالك ، ولا مرية في اتصال هذه السيرة إلى زمن المعصوم عليه السّلام . ويشهد له أنّ الأئمة عليهم السّلام في أسفارهم كانوا يتصرفون فيها لرفع الحدث والخبث ، ولم تكن جميع الأنهار من المباحات الأولية التي يكون الناس فيها شرّعا سواء . نعم : لو أريد التصرف فيها بنحو غير معتاد - كأخذ المياه الوافرة بالسيارات المعدة لذلك - فلا ، بل لا يجوز أخذ ما كان جائزا عند فوران النهر وازدياد مائة إذا جف مائه وصار قليلا ، والحاصل : اختلاف ذلك باختلاف الماء قلَّة وكثرة . ولو غصب أرض متسعة أو نهر كبير - بأن استولى عليه غير مالكه الشرعي لكان جواز التصرفات الدارجة بحاله ، لأن السيرة مستقرة عليه . نعم : يشكل ذلك بالنسبة إلى الغاصب ومن يعدّ من توابعه - كضيفه - حيث إنه وإن كان يجوز له ذلك لولا هذه الجهة ، وأمّا بلحاظها فلا ، لعدم السيرة عليه .