responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 436


عدمها رأسا ( فيما لا اعتماد هناك أصلا ) . ومن هنا يتضح حكم ( النعل ) حيث إنه بمنزلة الأساس المغصوب ، وقد مرّ بيان ما كان السقف مباحا ولكن كان ما يعتمد عليه ذاك السقف مغصوبا ، وتبيّن هناك : عدم البطلان ، لعدم الاتحاد وان كان حراما للتصرف أو لعدم جواز بعض أنحاء الانتفاع ، إذ لا دليل على حليّته مطلقا .
[ قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ] * المحقق الداماد :
مسألة 5 - قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا ، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إن مصب البحث لا بد وأن يكون ما يحاذي مكان المصلَّي ولو بفصل عشرين ، وأمّا ما لا يحاذيه فهو خارج عن الكلام - بأيّ نحو كان دفنه - فأمّا ما يحاذيه : فإمّا أن يكون مدفونا تحت الأرض مع تجافي ما حوله - كالميت الموضوع تحتها كذلك - أو يكون مدفونا لا بالتجافي بل بتراكم الطبقات بعضها فوق بعض بلا تخلَّل الفضاء الخالي - كما في الصورة الأولى - فإن كان بنحو التجافي لا إشكال فيه تكليفا فضلا عن الاشكال وضعا ، إذ لا تصرف ولا انتفاع أصلا ، لأن وجود ذاك المغصوب وعدمه في ذلك الجوف والفضاء الخالي سيّان . وإن كان بنحو التراكم وعدم الخلو : فالأقوى فيه البطلان فضلا عن الحرمة - إن قلنا بذلك في أصل المسألة - إذ لا ميز بين ذلك المدفون وبين السطح الظاهر في أن كل واحد منهما جزء للمكان ، حيث لا فرق بين ذي الواسطة وغيره .
وأمّا الفرق بين التراب وبين شيء آخر - كالدرهم والدينار وما إلى ذلك - فخال عن الوجه ، فالحكم فيهما واحد منعا وجوازا .

436

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست