responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 435


المغصوب في أمثال هذه الموارد حرام ، ولكنه لا يتحد مع الكون الصلاتي ( وإن قلنا بالبطلان في أصل المسألة ) ولا خفاء في أن الجدار حكمه حكم السقف تكليفا ووضعا ، فيحرم التصرف بلا بطلان .
وأمّا إفراط من أفتى بالبطلان فيما إذا كان سور البلد مغصوبا فغير سديد ، إذ لا اتحاد رأسا ، فلا مجال لتخيّل البطلان ، بل يمكن التأمّل في الحرمة أيضا ، فلو كان السور صائنا عن تهاجم الأعداء المقاتلين بحيث لو لم يكن ذلك السور لما أمكنت الصلاة يحكم بصحتها أيضا مع التأمّل في الحرمة ، لقصور دليل المنع عن الشمول لمثله ، بل يمكن دعوى قيام السيرة على الخلاف .
ومن ذلك كلَّه يتضح حكم المسامير والأطناب المغصوبة ، إذ الانتفاع بمثل ذلك وإن كان في حكم التصرف لو لم يكن تصرفا ، إلا أن في اتحاده مع الكون الصلاتي نظرا بل منعا .
[ في حكم الصلاة على الدابة المغصوبة ] * المحقق الداماد :
مسألة 4 - تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطائها غصبا ، بل ولو كان المغصوب نعلها .
* الشيخ الجوادي الآملي :
لا إشكال في البطلان إن قلنا به في أصل البحث فيما إذا كانت الدابة مغصوبة ، حيث إنها بمنزلة الأرض المغصوبة حرفا بحرف . وأمّا الرحل والسرج فكذلك أيضا ، لأنهما بمنزلة الفرش المغصوب . وأمّا ( الوطاء ) فقد فسّر بالخشب المعقود به الجهاز ، فعليه يكون خارجا عن التصرف الصلاتي ، ويدور أمره بين الحرمة التكليفية البحتة ( فيما إذا كان اعتماد الرحل أو السرج أو نحو ذلك عليه ) وبين

435

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست