[ في أن وزان السفينة المغصوبة وزان البيت المغصوب ] * المحقق الداماد : مسألة 6 - إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح . * الشيخ الجوادي الآملي : إنّ وزان السفينة وزان البيت بلا ميز ، فكما أنه لا تجوز الصلاة في البيت المغصوب بل تبطل على القول به ، كذلك الصلاة في السفينة . هذا إذا كانت بتمامها غصبا ، وهكذا إذا كان ما يستقر عليه المصلَّي من اللوح والفراغ غصبا ، إذ لا ريب في أن فراغ السفينة لمالكها كفراغ البيت ، فالكلام في الفراغ والمكان بمعنى ( ما يستقر عليه ) واحد ، وأمّا إذا كان بعض الألواح المغصوبة في السقف أو الجدار أو نحو ذلك مما لا مساس له بالكون الصلاتي غصبا - وإن توقف أصل الكون في السفينة عليه - فقد مرّ النقاش في البطلان حتى على القول في أصل المسألة ، لأنه وإن كان حراما إلا أنه غير متحد مع الكون الصلاتي . وقد مرّ من « الماتن ره » الحكم بالبطلان فيما يشبهه ، وهو الصلاة على سقف مباح معتمد على الأرض المغصوبة . فيظهر منه ( ره ) أن مدار البطلان توقف الانتفاع على ذاك المغصوب ، ولكن مرت الإشارة غير مرّة إلى اختصاص البطلان - على القول به - بما إذا اتحد التصرف الحرام مع الكون الصلاتي ، وإلَّا فلا وإن كان أصل الانتفاع متوقفا على ذاك المغصوب ، وبينهما فرق .