إذ لا اتحاد هنا بالنسبة إلى خصوص الصلاة ، لأن المفروض أنها ليست تصرفا زائدا أو انتفاعا زائدا عن التصرفات والانتفاعات الأخر . والحاصل : أنّ البطلان يدور مدار صدق التصرف أو الانتفاع المحرم بالنسبة إلى خصوص حالة الصلاة زائدا على ما كان ، فما يظهر من المتن : من البطلان عند الاعتماد على المغصوب مطلقا ، غير خال عن النظر . [ إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب ] * المحقق الداماد : مسألة 3 - إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة فيه والا فلا ، فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه لا صلاة فيها ان لم يكن سقف أو جدار أو كان عسرا وحرجا - كما في شدة الحر أو شدة البرد - بطلت الصلاة ، وان لم يعد تصرفا فيه ، فلا . ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا ، كما هو الغالب - إذ في الغالب يعد تصرفا فيها - والا فلا . * الشيخ الجوادي الآملي : قد مرّ التحقيق في البحث بنحو يتضح في ضوئه حكم ما أطال في المتن : من النقاش في البطلان فيما كان عسرا أو حرجا أو نحو ذلك ، لأن الانتفاع الكذائي وإن كان محرما ولكنه غير متحد مع الصلاة ، ولذا لا يفرق بين العسر وبين غيره مما تكون الصلاة فيه أروح وإن يمكن إتيانها في خارج القبة بلا عسر ، إذ الانتفاع بالسقف