responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 433

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 530)


وأمّا ما يكون مستلزما للتصرف فيه - وإن كان بواسطة - فالأقوى حرمته ، إمّا لأنه تصرف فيشمله دليله ، وإمّا لأنه انتفاع محرم ، إذ لا دليل على حليته مطلقا ، بل يمكن إدراج مثل هذا الانتفاع في عموم التوقيع المتقدم بيانه .
وتوضيحه : بأن المال لا يكون صالحا للحلَّية والحرمة ، لأنّهما من أوصاف الأفعال لا الأعيان - كما في محلَّه - فلا بد من كون الاسناد بلحاظ ما يقصد من تلك الأعيان من الآثار والمنافع ، كالنكاح في قوله ( تعالى ) : « * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * . . إلخ » فالمراد من نفي الحلَّية هو ما يقصد استفادته من المال من أنحاء التصرفات المطلوبة ، بل وغيرها من الانتفاعات ، عدا ما يكون الدليل قاصرا عن شموله - للانصراف مثلا - حيث قامت السيرة على الخلاف ، كالانتفاع من الظل والنور ونحوهما مما قد ذكر . والسرّ في اتساع حوزة الحرمة : هو عدم اختصاص تصرف خاص من بين التصرفات بذلك ، لعدم الشاهد عليه بلا ميز ، فالمنع يعمّها .
وبعد اتضاح هذه المقدمة نقول : إنّ بطلان الصلاة في الصورتين الأخيرتين واضح على القول ببطلانها في المكان المغصوب ، إذ المفروض أن الفضاء الذي يشغله ما استقر عليه المصلَّي من السقف مغصوب . وكذا الفضاء الذي يشغله بدنه .
وأمّا الصورة الأولى : فلا إشكال فيما إذا لم يكن السقف معتمدا على تلك الأرض المغصوبة ، بأن اعتمد على أرض مباحة وكان تحته أرض مغصوبة عدا الفراغ الذي يشغله تلك السقف ، إذ لا تصرّف في المغصوب ولا انتفاع منه ، بل وجود المغصوب وعدمه سيّان ، فلا نهي حتى يستتبع البطلان .
وأمّا إذا كان السقف معتمدا على تلك الأرض المغصوبة : فالظاهر هو الحرمة ، إمّا لكونه تصرفا في المغصوب وإن كان بالواسطة ، أو لكونه انتفاعا خاصا مذموما لدى العقلاء ومشمولا لإطلاق دليل نفي الحلّ بدون طيب النفس .
نعم : يشكل الحكم بالبطلان - ولو على مبنى القائل به في أصل المسألة -

433

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست