responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 360


[ في حكم زنجير الساعة إذا كان ذهبا ] * المحقق الداماد :
مسألة 23 - لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الانية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول . نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لأنه تزيين بالذهب . ولا تصح الصلاة فيه أيضا .
* الشيخ الجوادي الآملي :
إنّ من المفروغ عنه في موطنه الميز بين ( الآنية ) وبين ( الوعاء ) الذي هو ما يستقر فيه الشيء ، ومدار الحرمة هو الأول لا الثاني ، لأنّه المأخوذ في لسان الدليل ، لا ( الوعاء ) وليس في الفارسية ما يرادف ( الآنية ) يتضح معناها بذلك ، فحيث إنّ مطلق ما يستقر فيه الشيء لا يعد ( آنية ) فلا محذور حينئذ في قاب الساعة ونحوه مما يأبى العرف عن إطلاق الظرف عليه فضلا عن ( الآنية ) فعلى فرض دوران الحرمة مدار الظرف يكون مثل ( ألقاب ) خارجا ، فلذا لا يعده العرف ظرفا عند تعديد ظروف البيت .
ثمّ إنه ما الدليل على أن استعمال الظرف المتخذ من الذهب حرام مطلقا بأي نحو كان ذاك الاستعمال ؟ بل المسلَّم منه هو استعماله ظرفا فيما يترقب منه ، فحينئذ لو وضع عدة ظروف ذهبية في البيت - لمجرد الزينة ، أو تحصيل الاعتبار لدى الناس - لما أمكن الحكم بحرمته ، إذ ليس هذا استعمالا ظرفيا . كما أنه لو استعمل شيئا من تلك الظروف المترقب منها الصرف في الأغذية لجمع ما في البيت من الكناسة مثلا ، إذ يشكل الحكم بحرمة مثل هذا الاستعمال ، لأنه

360

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست