منها : كل شيء لك حلال . . إلخ بناء على شموله للحليّة الوضعية ، كما هو الحق . ومنها : أصالة عدم جعل المانعية قبل الشرع لهذا المشكوك . ومنها : البراءة عن القيد الزائد في الشك في الأقل والأكثر الارتباطي . وما إلى ذلك حرفا بحرف ، إلا فيما يختص بكل واحد من البابين بالشذوذ ، لأن وزان الذهب من حيث المانعية وزان غير المأكول فيها . وامّا المنع التكليفي : فمنتف بأصالة الحل ونحوها أيضا ، لأن الشك في الحرمة وإن كان لشبهة موضوعية ، فهو مجرى للبراءة النافية للحرمة ظاهرا ، والتفصيل قد تقدم . [ في حكم الصلاة في الذهب جهلا أو نسيانا ] * المحقق الداماد : مسألة 22 - إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها . * الشيخ الجوادي الآملي : قد أشير سالفا إلى انقسام الجهل إلى الجهل بالموضوع وبالحكم وكذلك النسيان ، وإلى انقسامه - أي الجهل - أيضا إلى البسيط والمركب ، وإلى القصور والتقصير . وقد تقدم أحكام ذلك كلَّه مشروحا ، واخترنا : عدم لزوم الإعادة في جميع ذلك ، لشمول قاعدة ( لا تعاد ) إذ لا اختصاص لها بالأمور الوجودية - كالجزء والشرط - بل تجري في العدمية أيضا - كالمانع - نعم : تكون منصرفة عن الجهل البسيط - أي الشاك مع التمكن لرفع شكَّه - وإلا لزم عدم صيانة جعل الأحكام عن اللغوية . وأمّا الجاهل المركب جهله : فهو معذور من حيث عدم الإعادة وان قصّر في المبادي عند تحصيل القطع بالحكم .