اعتبار جميع ما يعتبر في صحة صلاة البالغ في صحة صلاة الصبي ، حسب التبادر . الثاني : من باب شمول دليل الاعتبار نفسه للبالغ والصبي على السواء ، فما دلّ على اعتبار وجود شيء أو عدمه في صحة الصلاة شامل لهما بلا ميّز ، كشمول دليل أصل التكليف ، ولكن قام حديث ( رفع القلم ) لبيان انتفاء خصوص التكليف ، وأمّا سائر الأحكام والآثار ، فلا ، ولذا أمكن الحكم ببقاء التكليف لولا رفع قلم الكلفة عن الصبي . نعم : لا احتياج إلى حديث الرفع بالنسبة إلى غير المميّز منه ، لانصراف الدليل الأوّلي عنه . ومن هنا يحكم في المعاملات بضمان الصبي المتلف لمال الغير مع انتفاء حرمة الإتلاف تكليفا عنه ، فيمكن الميز . وهذا التقريب هو المهم في الباب ، دون الأول المنظور فيه في محلَّه . فحينئذ يكون دليل المنع الوضعي باقيا بحاله . لا يقال : إنّ المأخوذ في لسانه عنوان ( الرجل ) القاصر عن الشمول للصبي ، لأنه يقال : بأنّ التقابل بين النساء والرجال دالّ على أنّ المراد من الرجل من لم يكن امرأة فيشمل الصبي المميّز . وحيث إنه غير خال عن الاعتياص والغموضة احتاط « الماتن ره » بالنسبة إلى المنع الوضعي ، مع تقوية الجواز التكليفي قطعا . * المحقق الداماد : مسألة 21 - لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها . [ حكم المشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها ] * الشيخ الجوادي الآملي : قد مرّ استيفاء الكلام في اللباس المشكوك كونه من غير المأكول ، وثبت هنا انتفاء المنع الوضعي بطرق