responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 358


اعتبار جميع ما يعتبر في صحة صلاة البالغ في صحة صلاة الصبي ، حسب التبادر .
الثاني : من باب شمول دليل الاعتبار نفسه للبالغ والصبي على السواء ، فما دلّ على اعتبار وجود شيء أو عدمه في صحة الصلاة شامل لهما بلا ميّز ، كشمول دليل أصل التكليف ، ولكن قام حديث ( رفع القلم ) لبيان انتفاء خصوص التكليف ، وأمّا سائر الأحكام والآثار ، فلا ، ولذا أمكن الحكم ببقاء التكليف لولا رفع قلم الكلفة عن الصبي . نعم : لا احتياج إلى حديث الرفع بالنسبة إلى غير المميّز منه ، لانصراف الدليل الأوّلي عنه .
ومن هنا يحكم في المعاملات بضمان الصبي المتلف لمال الغير مع انتفاء حرمة الإتلاف تكليفا عنه ، فيمكن الميز . وهذا التقريب هو المهم في الباب ، دون الأول المنظور فيه في محلَّه .
فحينئذ يكون دليل المنع الوضعي باقيا بحاله . لا يقال : إنّ المأخوذ في لسانه عنوان ( الرجل ) القاصر عن الشمول للصبي ، لأنه يقال : بأنّ التقابل بين النساء والرجال دالّ على أنّ المراد من الرجل من لم يكن امرأة فيشمل الصبي المميّز .
وحيث إنه غير خال عن الاعتياص والغموضة احتاط « الماتن ره » بالنسبة إلى المنع الوضعي ، مع تقوية الجواز التكليفي قطعا .
* المحقق الداماد :
مسألة 21 - لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها . [ حكم المشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها ] * الشيخ الجوادي الآملي :
قد مرّ استيفاء الكلام في اللباس المشكوك كونه من غير المأكول ، وثبت هنا انتفاء المنع الوضعي بطرق

358

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست