responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 357


[ الأحوط عدم جواز الصلاة في الذهب للصبي المميز ] * المحقق الداماد :
وأما الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه .
* الشيخ الجوادي الآملي :
لا إشكال في الجواز وانتفاء الحرمة التكليفية بالنسبة إلى الصبي المميّز فضلا عن غيره ، فيجوز له اللبس وكذا التزيّن ، إذ لا تكليف عليه . وأمّا انّه يجب على الولي منعه أو لا ولكن يحرم عليه التمكين والتسبيب ، فقد مرّ في بحث حرمة أكل النجس من حيث إطعامه إيّاه . وللمقام خصيصة وهي دلالة بعض نصوص أبواب الملابس على جواز تحلية الصبي - كالنساء - بالذهب ، فيجوز التمكين والتسبيب في التحلَّي بالذهب .
إنما الكلام في الجواز الوضعي - فعلى تمرينية عبادة الصبي لا ريب في انتفاء المنع ، إذ لا أثر صحة عليها حينئذ حتى تشترط بشيء أو يمنعها شيء . وأمّا على شرعية عبادته فحيث إنها منشأ غير واحد من الآثار الشرعيّة - كجواز استيجاره لقضاء صلاة الميت ، وكالاكتفاء بما أتى في الوقت قبل البلوغ ثم بلغ بعده مع بقاء الوقت المضروب للعمل ، ونحو ذلك من اللوازم - فلا بد من اشتراطها بشيء في الجملة ، لأن البحث عن التمرينية والشرعية بعد الفراغ عن وجدانها جميع ما يعتبر في الصحة .
وأقصى ما يستدلّ به لاعتبار ما يعتبر في عبادة البالغين في عبادته أمران :
الأول : من باب أنّ الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ، ولما أمر الشارع الولي بأمر الصبي بالصلاة فكان الشارع نفسه أمره بها ، وحيث إن الأمر بشيء كان له أحكام خاصة منساق إلى انحفاظها فيه أيضا - فلذلك يحكم باعتبار جميع ما يعتبر في صحة الصلاة الواجبة في المستحبة منها للانسباق المذكور - يلزم

357

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست