[ بطلان صلاة الرجل في الذهب ] * المحقق الداماد : الخامس - ان لا يكون من الذهب للرجال . ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا . * الشيخ الجوادي الآملي : إنّ المستفاد من المتن أمران : الأول - هو الحكم الوضعي ، أي بطلان الصلاة في الذهب . والثاني - هو الحكم التكليفي ، أي عدم جواز لبسه في نفسه للرجال فيهما ، فيقع الكلام في مقامين : اما المقام الأول ففي الحكم الوضعي وهو بطلان صلاة الرجل في الذهب قد مرّ ( في مانعية غير المأكول ) لزوم الاكتفاء في البطلان بمجرد التلطخ أيضا ، لاشتمال ما هو المهم في ذاك الباب على الروث والبول ( وهو موثّق ابن بكير ) فهل المقام من ذاك القبيل أو لا بد فيه من تحقق الظرفية الحقيقية بنحو الإحاطة والاشتمال بالنسبة إلى خصوص الذهب ؟ فيلزم التأمّل التام في نطاق دليل الباب حتى يؤخذ بمفاده . والذي يستدل به للبطلان هو غير واحد من النصوص . منها : ما رواه عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السّلام ( في حديث ) : قال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلَّي فيه لأنه من لباس أهل الجنة [1] . إنّ المستفاد من ( الفقرة الأولى ) هو عدم جواز لبس الذهب للرجل تكليفا ، سواء كان حال الصلاة أو غيرها . ومن ( الفقرة الثانية ) هو عدم جوازه وضعا ، لأن المنسبق إلى الذهن من النهى عن الصلاة في شيء هو مانعيته عن صحتها - كما مرّ - لأنه