ونحوهما مطلقا ، بلا امتياز بين الموطوء من ذلك وغيره . ومن الواضح : أنّ ظهوره في الجواز أقوى من ظهور دليل المنع - على تسليم عدم انصرافه عن الحرمة العرضية - أضف إلى ذلك : انه على فرض الشمول لا يحكم بلزوم الاجتناب عن الشعر الكائن عليه حال عروض الحرمة ، بل الحكم منحدر نحو ما ينبت منه بعد ذلك ، إذ يبعد الحكم بأنّ هذا الشعر لم يكن مانعا قبيل ذلك ثم صار مانعا . والغرض أنّ هذا وأشباهه موجب لضعف ظهور دليل المنع لولا انصرافه عن الحرمة العرضية رأسا . وما رواه عن سعد بن سعد الأشعري المتقدم مرارا [1] . وقد أشير إلى أنّ دلالته على المنع متوقفة على بيان مقدمة مطويّة ، وهي أنّ عدم جواز السمور ليس لعدم جواز الانتفاع به كالميتة ، فلا بد من أن يكون بلحاظ الصلاة ، كما أنّ سرّ الاستعلام هو أنّ المنع عن الصلاة إمّا لكونه من الحشرات أو السباع أو المسوخ ، وحيث إنّ الأول معلوم العدم والثالث أمره بيد الشارع ، فلا مجال للاستعلام ، فبقي الاحتمال الثاني ، فلذا استعلم عن الصيد ، فلمّا قيل : نعم حكم عليه السّلام بالمنع من دون التفصيل بين الموطوء منه وغيره ، فيدلّ على الجواز مطلقا ، اللَّهم إلا أن يقال : بعدم صلوح السمور لوطي الإنسان حسب صغر جثّته فحينئذ يقصر عن الدلالة فيصير مؤيّدا . فتحصّل : أنّ دليل المنع لو لم يكن منصرفا سيّما عن مثل المحلوف والمغصوب لا يكون ظهوره فيه قويّا بنحو يعارض ظهور دليل الجواز ، فينحصر المنع بالحرام الذاتي .