responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 337


ونحوهما مطلقا ، بلا امتياز بين الموطوء من ذلك وغيره . ومن الواضح : أنّ ظهوره في الجواز أقوى من ظهور دليل المنع - على تسليم عدم انصرافه عن الحرمة العرضية - أضف إلى ذلك : انه على فرض الشمول لا يحكم بلزوم الاجتناب عن الشعر الكائن عليه حال عروض الحرمة ، بل الحكم منحدر نحو ما ينبت منه بعد ذلك ، إذ يبعد الحكم بأنّ هذا الشعر لم يكن مانعا قبيل ذلك ثم صار مانعا . والغرض أنّ هذا وأشباهه موجب لضعف ظهور دليل المنع لولا انصرافه عن الحرمة العرضية رأسا .
وما رواه عن سعد بن سعد الأشعري المتقدم مرارا [1] .
وقد أشير إلى أنّ دلالته على المنع متوقفة على بيان مقدمة مطويّة ، وهي أنّ عدم جواز السمور ليس لعدم جواز الانتفاع به كالميتة ، فلا بد من أن يكون بلحاظ الصلاة ، كما أنّ سرّ الاستعلام هو أنّ المنع عن الصلاة إمّا لكونه من الحشرات أو السباع أو المسوخ ، وحيث إنّ الأول معلوم العدم والثالث أمره بيد الشارع ، فلا مجال للاستعلام ، فبقي الاحتمال الثاني ، فلذا استعلم عن الصيد ، فلمّا قيل : نعم حكم عليه السّلام بالمنع من دون التفصيل بين الموطوء منه وغيره ، فيدلّ على الجواز مطلقا ، اللَّهم إلا أن يقال : بعدم صلوح السمور لوطي الإنسان حسب صغر جثّته فحينئذ يقصر عن الدلالة فيصير مؤيّدا .
فتحصّل : أنّ دليل المنع لو لم يكن منصرفا سيّما عن مثل المحلوف والمغصوب لا يكون ظهوره فيه قويّا بنحو يعارض ظهور دليل الجواز ، فينحصر المنع بالحرام الذاتي .



[1] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 1 .

337

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست