responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 309


وفي رواية سعد بن الأحوص عن الرضا عليه السّلام : لا تصلّ فيها [1] أي في جلود السباع .
وفي رواية قاسم الخيّاط عن موسى بن جعفر عليهما السّلام ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه [2] .
وفي رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام ، ورواية الأعمش عن الصادق عليه السّلام ولا في جلود السباع [3] أي ولا يصلَّي فيها .
إلى فغير ذلك من الروايات المتراكمة ، فلا غرو في ضعف بعضها بعد صحة بعضها الآخر مع بلوغها نصاب الاستفاضة التي يكون القدر المشترك فيه بينها هو الظهور في المانعية .
ثمّ انّ في تجاه هذه النصوص ما ربما يوهم ظهوره في شرطية مأكول اللحم ، فلا بد من الإشارة إليها والعلاج بينها - إن استقر ظهورها فيها كظهور ما مرّ في المانعية - وبين ما تقدم ، على فرض امتناع الجمع بين مانعية ذاك وشرطية هذا .
فمنها : ما رواه عن علي بن أبي حمزة ، إذ فيها : لا تصلّ فيها إلا ما كان منه ذكيّا قال : قلت : أوليس الذكي مما ذكَّي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه . . إلخ [4] .
حيث إن ظاهر قوله عليه السّلام « بلى إذا كان مما . . إلخ » هو اشتراط الصحة بمأكوليته ، لمكان التعبير بأداة الشرط .
وفيه : أنه بعد وهن السند بجهات تقدم الكلام فيها ، لا ظهور للمتن فيما ذكر إلا بتحمل ، وذلك : لأن اشتراط التذكية إنما هو بلحاظ الفراء المعمول من الجلد المحتاج إليها ، فسئل عنها بأن قيل : أوليس الذكي مما ذكَّي بالحديد ؟
فأجاب عليه السّلام بقوله « بلى . . إلخ » .



[1] الوسائل باب 6 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 و 3 و 4 .
[2] الوسائل باب 6 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 و 3 و 4 .
[3] الوسائل باب 6 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 2 و 3 و 4 .
[4] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 3 .

309

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست