responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 308


وما رواه عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمر وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام إذ فيها : قال صلى الله عليه وآله يا علي لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه [1] .
وما رواه عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ [2] وهذه مع ظهور النفي فيما ذكر قد اشتملت على التعليل بأمر وجودي ، فيدلّ على أن الممسوخية مانعة عن الصحة .
ومنها : رواية مقاتل بن مقاتل ، إذ فيها : فقال عليه السّلام : لا خير في ذا كلَّه . .
إلخ [3] ، حيث عبر فيها بالنفي الظاهر في المنع لا الشرط .
وفي رواية بشير بن بشار : ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور [4] .
وفي رواية أبي علي بن راشد . . فامّا السمور فلا تصلّ فيه [5] .
وفي رواية سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام : فقال عليه السّلام يصيد ؟ قلت :
نعم يأخذ . . فقال عليه السّلام : « لا » [6] حيث إن النفي - بعد انضمام المقدمة المارة في موطنها السابق - دالّ على المانعية .
وفي مكاتبة محمّد بن علي بن عيسى : فأجاب عليه السّلام : لا أحب الصلاة في شيء منه . .
إلخ [7] بعد الالتفات إلى ما مرّ من كيفية دلالته على الحكم اللزومي ، فيدلّ نفي المحبوبية بنحو اللزوم على مانعية جميع ذلك .
وفي ما رواه عن « مكارم الأخلاق » : نهاني عن الثعالب والسمور [8] الظاهر من النهي هو الإرشاد إلى المانعية في نحو المقام .



[1] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
[2] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 7 .
[3] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[4] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
[5] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 5 .
[6] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
[7] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 3 .
[8] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 5 .

308

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست