وما رواه عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمر وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام إذ فيها : قال صلى الله عليه وآله يا علي لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه [1] . وما رواه عن محمّد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ [2] وهذه مع ظهور النفي فيما ذكر قد اشتملت على التعليل بأمر وجودي ، فيدلّ على أن الممسوخية مانعة عن الصحة . ومنها : رواية مقاتل بن مقاتل ، إذ فيها : فقال عليه السّلام : لا خير في ذا كلَّه . . إلخ [3] ، حيث عبر فيها بالنفي الظاهر في المنع لا الشرط . وفي رواية بشير بن بشار : ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور [4] . وفي رواية أبي علي بن راشد . . فامّا السمور فلا تصلّ فيه [5] . وفي رواية سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام : فقال عليه السّلام يصيد ؟ قلت : نعم يأخذ . . فقال عليه السّلام : « لا » [6] حيث إن النفي - بعد انضمام المقدمة المارة في موطنها السابق - دالّ على المانعية . وفي مكاتبة محمّد بن علي بن عيسى : فأجاب عليه السّلام : لا أحب الصلاة في شيء منه . . إلخ [7] بعد الالتفات إلى ما مرّ من كيفية دلالته على الحكم اللزومي ، فيدلّ نفي المحبوبية بنحو اللزوم على مانعية جميع ذلك . وفي ما رواه عن « مكارم الأخلاق » : نهاني عن الثعالب والسمور [8] الظاهر من النهي هو الإرشاد إلى المانعية في نحو المقام .
[1] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 6 . [2] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 7 . [3] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 2 . [4] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 4 . [5] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلي ح 5 . [6] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 1 . [7] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 3 . [8] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 5 .