responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 205


القربة أو لا يكون هو بنفسه مقرّبا .
وأمّا الثاني : فكأن غصب ثوبا عمدا ثم اضطر إلى لبسه ، فلا إشكال في سقوط النهي حينذاك ، وأمّا العقاب فلا ، كما صرح « المحقق الخراساني ره » بأنه يعاقب بالنهي السابق الساقط ، فمن توسط أرضا مغصوبة حيث إنه مع الخروج المأمور به يعاقب ، وفي المقام لو اضطر إلى لبسه وهو في طريق الرد مثلا يعاقب عليه ، فهو مبعّد ، إذ لا عقاب على ما ليس بمبعّد وإن لم يكن منهيّا عنه الآن ، فلا يكون مقرّبا . فيلزم القول بالبطلان وإن ضاق الوقت حتى بمقدار إدراك الركعة .
ونظيره ما لو فقد الماء والتراب المباح وليس له إلا المغصوب منهما ، حيث إنه يحكم بأنه فاقد الطهورين فلا صلاة عليه . وفي المقام لا يمكن الصلاة إلا في المغصوب ، فيلزم الحكم بسقوطها ، مع أنها صحيحة ( هذا واشتباهه مما يؤيد ما حققناه : من اجداء تعدد الجهة وانّ الجهة المبعّدة لا تسري إلى الأخرى المقربة فيتمشى القصد وغيره من الشرائط الآخر ) والحاصل : لزوم التفصيل بين القسمين ( على تمامية تلك المباني ) وإلا فلا بطلان أصلا . كما مرّ .
[ إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة ] * المحقق الداماد :
مسألة 7 - إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة ، فإن أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، والا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، والا فيشتغل بها حال النزع .
* الشيخ الجوادي الآملي :
لا خفاء في أنه لم يؤخذ عنوان ( الفور ) في لسان الدليل حتى ينصرف إلى العرفي منه بلا اعتداد للعقلي من ذلك ، فالمدار حينئذ على الاقتصار إلى عمود

205

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست