الزمان قلَّة وكثرة ، فإن أمكن له النزع في الأثناء مع انّ له ساترا آخر ، إنما تصح صلاته لو لم يكن الاشتغال بها مانعا عن التسريع فيه - بأن يكون وجودها كالعدم - وأمّا لو أمكن فورا ولكن في آنات أكثر من آناته لولا الاشتغال بها فيلزم القطع فالنزع ، ولا ريب في تصويره ، إذ الاشتغال بها كالقيد يمنع عن التسريع ولا غرو في جواز قطعها حينئذ بعد قوّة حرمة دليل التصرف في المغصوب حدوثا وبقاء . والحاصل : انّ صحة الصلاة بقاء إنما تتم لو ساوى زمن النزع مشتغلا بها وزمنه قاطعا لها ، وإلا فيندرج في الفرع الآخر لا الأخير ( وهو لزوم القطع عند الاتساع ولو بإدراك ركعة ) وأمّا عند الضيق فالاشتغال بها حال النزع إنما يصحّ لو ساوى زمن النزع مشتغلا بها وزمنه قاطعا لها ، وأمّا لو زاد على الثاني ولو بآن واحد فلا يجوز الاشتغال بها أيضا ، كما مرّ نظيره فيما لو فقد من الطهورين إلا أحدهما المغصوب كالتراب الغصبي ، حيث إنه يسقط التكليف ، فلم لا يحكم به على تمامية تلك المباني ؟ والسر هو ما عرفت : من صحة الصلاة وإن وجب النزع فورا ففورا . [ إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام ] * المحقق الداماد : مسألة 8 - إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام ، فعن بعض العلماء : أنه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم : انه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه . ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان