responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 206


الزمان قلَّة وكثرة ، فإن أمكن له النزع في الأثناء مع انّ له ساترا آخر ، إنما تصح صلاته لو لم يكن الاشتغال بها مانعا عن التسريع فيه - بأن يكون وجودها كالعدم - وأمّا لو أمكن فورا ولكن في آنات أكثر من آناته لولا الاشتغال بها فيلزم القطع فالنزع ، ولا ريب في تصويره ، إذ الاشتغال بها كالقيد يمنع عن التسريع ولا غرو في جواز قطعها حينئذ بعد قوّة حرمة دليل التصرف في المغصوب حدوثا وبقاء .
والحاصل : انّ صحة الصلاة بقاء إنما تتم لو ساوى زمن النزع مشتغلا بها وزمنه قاطعا لها ، وإلا فيندرج في الفرع الآخر لا الأخير ( وهو لزوم القطع عند الاتساع ولو بإدراك ركعة ) وأمّا عند الضيق فالاشتغال بها حال النزع إنما يصحّ لو ساوى زمن النزع مشتغلا بها وزمنه قاطعا لها ، وأمّا لو زاد على الثاني ولو بآن واحد فلا يجوز الاشتغال بها أيضا ، كما مرّ نظيره فيما لو فقد من الطهورين إلا أحدهما المغصوب كالتراب الغصبي ، حيث إنه يسقط التكليف ، فلم لا يحكم به على تمامية تلك المباني ؟ والسر هو ما عرفت : من صحة الصلاة وإن وجب النزع فورا ففورا .
[ إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام ] * المحقق الداماد :
مسألة 8 - إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام ، فعن بعض العلماء : أنه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم : انه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه . ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان

206

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست