[ في حكم المصبوغ بصبغ مغصوب ] * المحقق الداماد : مسألة 2 - إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لان الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال أيضا . نعم : لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط أجرته لا اشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا ، وأما إذا كان للغير فمشكل ، وان كان يمكن ان يقال : انه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته ، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط ، خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه الصورة . * الشيخ الجوادي الآملي : إن الصّبغ قد يكون بنحو الطلي المصحوب للأجرام الجوهري ذوات اللون ، وقد لا يكون كذلك ، فعلى الأوّل : لا يعد تالفا ، إذ المفروض بقاء تلك الأجرام ولا ميز بينها وبين الأعيان المغصوبة الأخر ، فيبطل الصلاة فيما هذا شأنه . وأمّا على الثاني : فحيث انه لا ازدياد فيه عد اللون ، فيلزم البحث عن كونه وصفا تابعا للمتلوّن بلا استقلال له أصلا لا في الوجود ولا في الاعتبار الملكي ، أو شيئا منحازا عنه في الاعتبار الملكي وإن لم يستقل عنه في الوجود . والحقّ هو انّ وزان لون الثوب هو وزان قصارته وصياغة الذهب وجعله